للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأسرى؛ قُبِلَتْ شَهادتُه مع يمينه، وكذا إنْ شَهِدَتْ له امرأةٌ واحِدةٌ (١)، فنَصَّ على قَبولِ شَهادَتِها في الإسْلامِ.

قال القاضي: فيُخرَّجُ مِنْ هذا: أنَّ كلَّ عقدٍ (٢) لَيسَ مِنْ شَرْطِ صحته (٣) الشَّهادةُ؛ يثبت (٤) بشاهِدٍ وامْرَأَتَينِ أوْ يمينٍ.

وفي «المحرَّر»: هل يُقبَلُ الرَّجُلانِ والمرأتانِ، أو الشَّاهِدُ واليمينُ في دَعْوَى قتلِ الكافِرِ لِاسْتِحْقاقِ سَلَبِه؟ ودَعْوَى الأسير (٥) إسْلامًا سابِقًا؟ على رِوايتَينِ.

فرعٌ: يُقبَلُ طبيبٌ وبَيطارٌ واحِدٌ في مَعرفةِ داءٍ ومُوضِحةٍ إنْ تعذَّرَ آخَرُ، نَصَّ عَلَيهِ (٦)؛ لِأنَّه مِمَّا يعسر (٧) عَلَيهِ إشْهادُ اثْنَينِ، فكَفَى الواحِدُ؛ كالرَّضاعِ، وإنْ أمْكَنَ إشْهادُ اثْنَينِ لم يُكتَفَ بدونِهما؛ لِأنَّه الأصلُ.

وأطْلَقَ في «الرَّوضة» قَبولَ الواحِدِ.

فإن اخْتَلَفا؛ قُدِّمَ قَولُ المثْبِتِ.

(قَالَ (٨) أَحْمَدُ فِي (٩) الرَّجُلِ يُوَكِّلُ وَكِيلاً (١٠) وَيُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ: إِنْ كَانَتْ فِي المُطَالَبَةِ بِدَيْنٍ)؛ صحَّ (١١)؛ لِأنَّ الوكالةَ في اقْتِضاء


(١) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧٦.
(٢) في (ن): عبد.
(٣) في (م): صحة.
(٤) في (ن): تثبت.
(٥) في (م): لأسير.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٤٧.
(٧) في (م): يعتبر.
(٨) في (ظ) و (م): وقال.
(٩) قوله: (في) سقط من (م).
(١٠) في (ظ) و (م): آخر.
(١١) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٨٧.