للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّين يُقصَدُ منها (١) المالُ؛ كالحَوالةِ، (فَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا)؛ لمَا سَبَقَ.

(الرَّابِعُ: المَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ؛ كَالْبَيْعِ)، والأجلِ، والخِيارِ فِيهِ، (وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ، وَالْوَصِيَّةِ لَهُ)؛ أيْ: لمُعَيَّنٍ، والوقفِ (٢) عَلَيهِ، وقِيلَ: إنْ مَلَكَه، وتسميةِ مهرٍ، ورِقِّ مَجْهولِ النَّسَب، (وَجِنَايَةِ الْخَطَأِ: يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ (٣) رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَشَاهِدٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي)، قدَّمه في «الكافي» و «المستوعب» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين … ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٤)، نَصَّ على المُدايَنةِ، وقِسْنا عَلَيهِ سائرَ ما ذَكَرْنا، ولِأنَّ المقصودَ منها المالُ، أشْبَهَت الشَّهادةَ بنفْسِ المالِ.

ولا خِلافَ أنَّ المالَ يَثبُتُ بشهادةِ النِّساء مع الرِّجال (٥)؛ للنَّصِّ.

وأكْثَرُ العلماء يَرَونَ ثُبوتَ المال لمُدَّعِيهِ بشاهدٍ ويمينٍ؛ لمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، وأحمدُ، ومسلمٌ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ قَضى بيمينٍ وشاهِد»، زاد الشافعي: قال (٦) عَمْرو (٧): «في الأموال»،


(١) في (ن): منه.
(٢) في (م): الوقف.
(٣) قوله: (فيه شهادة) هو في (ظ): (فيه)، وفي (م): (فيها).
(٤) كتب في هامش (ظ): (وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله؛ لأنه إنما يحلف مَنْ قوي جانبه، وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ، وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة الرجل على المرأتين بقيامهما مقام الرجل قطعًا ولا ترتيب بين الرجلين، ويحلف وجوبًا على الاستحقاق لما ادعاه، وإن حدث للشاهد فسقٌ بعد الحكم [بشهادته] لم ينقض، أو قبله فكأن لا شاهد، ويحلف المدعى عليه).
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٨.
(٦) في (ن): فقال.
(٧) في (ن): عمر.