للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى سببِه يَزُولُ الاِحْتِمالُ، أشْبَهَ ما لو اسْتَرْعاهُ.

ويُؤدِّيها الفَرْعُ بصِفةِ تَحمُّلِه، ذَكَرَه جماعةٌ، قال في «المنتخب» وغَيره: وإلَّا لم يَحكُمْ بها.

وفي «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: أنَّه يَكْفِي العارِفَ: أشْهَدُ على شهادةِ فُلانٍ بكذا.

ويشترطُ (١): أنْ يُعيِّنا شاهِدَي الأصلِ، ويسميانهما (٢).

تنبيهٌ: إذا سَمِعَه خارِجَ مَجلِسِ الحاكِمِ يَقُولُ: عِنْدِي شَهادةٌ لِزَيدٍ، أوْ أشْهَدُ بكذا؛ لم يَصِرْ فَرعًا، فلو شَهِدَ عِنْدَ الحاكم، فعُزِلَ؛ فهل (٣) يَصِيرُ الحاكِمُ المعزولُ فَرعًا على الشَّاهِد؟ قال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.

(وَتَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَيِ (٤) الْأَصْلِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ (٥) عَلَيْهِمَا)، قال الإمامُ أحمدُ: لم يَزَل النَّاس على هذا (٦)، (سَوَاءٌ شَهِدَا (٧) عَلَى كُلِّ (٨) وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ شَهِدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٩) شَاهِدٌ مِنْ شُهُودِ الْفَرْعِ)، نَصَّ عَلَيهِ (١٠)، وقدَّمه الجَماعةُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقِيلَ: هو إجماعٌ؛ كما لو شَهِدَا بنَفْسِ الحقِّ، ولِأنَّ شهودَ الفَرْع بَدَلٌ من (١١) شُهودِ الأصْل، فاكْتُفِيَ بمِثْلِ عَدَدِهم.


(١) في (ن): فيشترط.
(٢) في (م): يسميانها.
(٣) في (م): فلم.
(٤) قوله: (شاهدي) سقط من (م).
(٥) في (م): يشهد.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٣٠/ ٥٤، الفروع ١١/ ٣٨٤.
(٧) في (م): شهد.
(٨) قوله: (على كل) هو في (ظ): (على)، وفي (م): عليهما.
(٩) قوله: (منهما) سقط من (ظ) و (م).
(١٠) ينظر: الفروع ١١/ ٣٨٤.
(١١) قوله: (من) سقط من (ن).