للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا (١) فَرْعٍ)، اختاره المُزَنِيُّ؛ لِأنَّ شاهِدَي الفرعِ يُثبِتانِ شَهادةَ شاهِدَي الأصْلِ، فلا (٢) يَثبُتُ شهادةُ كلٍّ منهما بواحدٍ، كما لا يَثبُتُ إقْرارُ مُقِرَّيْنِ بشَهادةِ اثنَينِ يَشهَدُ كلٌّ منهما على واحِدٍ.

وفي «المحرَّر» تخريجٌ: أنَّه يكفي (٣) شهادةُ فَرعَينِ بشَرطِ أن (٤) يشهَدَ (٥) على كلِّ واحِدٍ من الأصلَينِ.

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ هذا قَولُ ابنِ بطَّةَ، وجَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ؛ لِأنَّه إثْباتُ قَولِ اثْنَين، فَجَازَ بشاهِدَينِ؛ كالشَّهادة على إقْرارِ نَفْسَينِ.

وعَنهُ: يكفي (٦) شهادة رجلٍ على اثنَينِ، ذَكَرَه القاضي وغَيرُه.

فرعٌ: يتحمَّلُ (٧) فرعٌ على فرعٍ، ولا يَجُوزُ لشاهِدِ أصْلٍ أنْ يكونَ فَرعًا على أصلٍ آخَرَ معه، ولا أنْ يُزَكِّيَ أصلَ رَفيقِه في الشَّهادة (٨).

(وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ)، نَصَرَه القاضِي وأصحابُه، وقدَّمه في


(١) في (م): شاهد.
(٢) في (م): قد.
(٣) في (ن): تكفي.
(٤) قوله: (بشرط أن) في (ن): يشهدان.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي المحرر ٢/ ٣٤١: يشهدا.
(٦) في (ن): تكفي.
(٧) في (ن): تحمل.
(٨) كتب في هامش (ظ): (لأنه يفضي إلى انحصار الشهادة في أحدهما).
وكتب في هامشها أيضًا: (قال ابن نصر الله: يريد بالأصل كل من صلح كونه أصلاً بوجود فرع له، سواء كان أصلاً أو فرعًا، فإن الفرع أصل بالنسبة إلى من قد شهد على شهادته، ولو قيل: ولا يزكي شاهد رفيقه؛ كان أبين، والمراد منع تزكيته له بعد شهادتهما، فلو كان قد زكاه قبل ذلك، ثم شهدا، قُبلت شهادتهما؛ لانتفاء التهمة إذن، ولم أجد ذلك مصرحًا به، ولكنه مفهوم من قوله: رفيقه، إذ المراد رفيقه في شهادته).