(٢) في (م): قد. (٣) في (ن): تكفي. (٤) قوله: (بشرط أن) في (ن): يشهدان. (٥) كذا في النسخ الخطية، وفي المحرر ٢/ ٣٤١: يشهدا. (٦) في (ن): تكفي. (٧) في (ن): تحمل. (٨) كتب في هامش (ظ): (لأنه يفضي إلى انحصار الشهادة في أحدهما). وكتب في هامشها أيضًا: (قال ابن نصر الله: يريد بالأصل كل من صلح كونه أصلاً بوجود فرع له، سواء كان أصلاً أو فرعًا، فإن الفرع أصل بالنسبة إلى من قد شهد على شهادته، ولو قيل: ولا يزكي شاهد رفيقه؛ كان أبين، والمراد منع تزكيته له بعد شهادتهما، فلو كان قد زكاه قبل ذلك، ثم شهدا، قُبلت شهادتهما؛ لانتفاء التهمة إذن، ولم أجد ذلك مصرحًا به، ولكنه مفهوم من قوله: رفيقه، إذ المراد رفيقه في شهادته).