للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي: يقاس على ذلك سائر مواضع النَّهي إلاَّ الكعبة. وفيه نظر؛ لأنَّ النَّهي عنده تعبُّد (١)، وشرطه (٢) فَهْم المعنى.

تذنيب: ما زال اسمُه مما نُهي عنه؛ زال المنعُ منه في الأشهر.

والمصلِّي في مسجد بُنِيَ في مقبرة؛ كالمصلي فيها؛ لأنَّه لا يخرج بذلك عن أن يكون مقبرة، لكن إن حدث حول المسجد؛ لم يمنع الصَّلاة فيه، زاد في «الشَّرح»: (بغير خلاف؛ لأنه لم يتبع (٣) ما حدث بعده)، وكذا إن حدث في قبلته فهو كالمصلِّي إليها.

مسألة: تصحُّ (٤) الصَّلاة في أرض السِّباخ على الأصحِّ. وفي «الرِّعاية»: يُكرَه كأرض الخسف، نَصَّ عليه (٥)؛ لأنَّه موضع مسخوط عليه.

ولا تصحُّ (٦) في عجَلة سائرةٍ، ولا أُرجوحَةٍ تَحرَّك؛ لأنَّه ليس بمستقرِّ القدمين على الأرض (٧)، كما لو سجد على بعض أعضاء السُّجود وترك الباقي معلَّقًا.

وفيه وجه، وقدَّم في «الشَّرح»: أنَّها تصحُّ (٨) على العجلة إذا أمكنه ذلك.

والمربوط في الهواء يُومئ.

(وَلَا تَصِحُّ (٩) الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا)، هذا هو المشهور،


(١) في (د): بعيد.
(٢) أي: وشرط القياس.
(٣) قوله: (لم يتبع) هو في (أ): (لم يبع).
(٤) في (و): يصح.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٨، مسائل ابن منصور ٢/ ٦٤٦.
(٦) في (و): يصح.
(٧) في (و): الأصح.
(٨) في (و): يصح.
(٩) في (و): يصح.