للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم به أكثر الأصحاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ١٤٤]، وللخبر (١).

والمصلِّي فيها أو عليها غير مستقبل لجهتها (٢)، ولأنَّ المصلِّي فيها مستدبر (٣) منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة، وذلك يبطل الفرض، والمصلِّي عليها ليس مصلِّيًا، وقد أمر بالصَّلاة إليها.

وظاهره: لا فرق بين أن يسجد على منتهى الكعبة أو يقف عليه، أوْ لَا، وذكره ابن هبيرة وصاحب «التَّلخيص».

وجزم (٤) في «المحرَّر»، وهو ظاهر كلام أحمد (٥): أنَّه إذا وقف على منتهاها بحيث إنَّه لم يبق وراءه شيء منها، أو قام خارجها وسجد فيها؛ فإنَّه يصح (٦)؛ لأنَّه استقبله، ولم يستدبر منه شيئًا، كما لو صلَّى إلى أحد أركانه، وظاهر كلام الأكثر بخلافه.

وعنه: تصحُّ (٧)، وهو ظاهر ما قدَّمه في «الكافي»، واختاره الآجُرِّيُّ؛ كمن نذر الصَّلاة فيها.


(١) أي: خبر ابن عمر ، وتقدم تخريجه ٢/ ١١٤ حاشية (٥).
(٢) في (أ): لجملتها. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٣/ ٣١٤.
(٣) في (أ) و (و) و (د): يستدبر.
(٤) زاد في (أ) و (د) و (و): (به). والصواب بدونها، ففي الإنصاف ٣/ ٣١٤: (لو وقف على منتهى البيت، بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيئ، أو صلى خارجه لكن سجد فيه، صحت صلاة الفريضة والحالة هذه، على الصحيح من المذهب. نص عليه، وجزم به في «المحرر»، وقدمه في «الفروع»، والمجد في «شرحه»، و «الحاوي». وقيل: لا تصح. وهو ظاهر كلام المصنف هنا).
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ١١٣.
(٦) في (و): تصحُّ.
(٧) في (ب) و (و): يصح.