للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ كشُهُودِ الزِّنى؛ لِأنَّ القَتْلَ حَصَلَ مِنْ جميعِهم.

(وَفِي الآْخَرِ)، وهو رِوايَةٌ: (عَلَى شُهُودِ الزِّنَى النِّصْفُ، وَعَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ النِّصْفُ)، اخْتارَه أبو بكرٍ، ونَصَرَه القاضي؛ لِأنَّ قَتْلَه حَصَلَ بنَوعَينِ من البيِّنة، فتُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَيهِما.

وقِيلَ: لا يَضمَنانِ؛ لِأنَّهم شَهِدُوا بالشَّرط لا بالسَّبب المُوجِبِ.

فإنْ شَهِدَ بِزِناهُ ثَمانِيَةٌ، فرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ أربعةٌ؛ ضَمِنُوا نِصْفَ دِيَته.

وقال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ أنْ لا يَلزَمَهم شَيءٌ.

وإنْ رَجَعَ الكلُّ؛ ضَمِنوها أثْمانًا.

وإنْ رَجَعَ شُهودُ أحدِ الجِهَتَينِ؛ لزمتهم (١) الدِّيَةُ كلُّها، وقِيلَ: نِصفُها.

تنبيهٌ: إذا شَهِدَ بالقَتْل ثلاثةٌ، أوْ بالزِّنى خمسةٌ، ثُمَّ رَجَعَ الزَّائدُ مِنهُم قَبْلَ الحُكمِ أو الاِسْتِيفاءِ؛ لم يَضُرَّ؛ لِأنَّ ما بَقِيَ من البيِّنة كافٍ، ويُحَدُّ الرَّاجِعُ؛ لِأنَّه قاذِفٌ، وقِيلَ: لا يُحَدُّ؛ لِأنَّه قاذِفٌ لمَنْ ثبَتَ أنَّه زانٍ، ذَكَرَه ابن (٢) الزَّاغُونيِّ.

وإنِ اسْتُوفِيَ، ثُمَّ رَجَعُوا أوْ بعضُهم؛ فكَشاهِدَيِ القَتْلِ وأربعةِ الزِّنى فِيما ذَكَرْنا، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، وجَزَمَ به الجماعة (٤).

فإن رَجَعَ أحدُهم في القَتْلِ؛ فالثُّلُثُ، وفي الزِّنى؛ الخُمُسُ.

وقِيلَ: لا يَغرَمُ شَيئًا، وهو أقْيَسُ.


(١) في (م) و (ن): لزمهم.
(٢) قوله: (ابن) مكانه بياض في (م).
(٣) ينظر: النكت على المحرر ٢/ ٣٤٨.
(٤) في (ن): جماعة.