للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو رَجَعَ مِنْ خمسةِ زِنًى اثْنانِ، فهل عَلَيهِما خُمُسانِ، أوْ رُبُع (١)؟ أو اثْنانِ مِنْ ثَلاثةِ قتلٍ (٢)، فالثُّلُثانِ أو النِّصف؟ فيه الخِلافُ.

(وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، وَشَهِدَ اثْنَانِ (٣) مِنْهُمْ بِالْإِحْصَانِ؛ صَحَّتِ الشَّهَادَةُ)؛ لِأنَّه لا مانِعَ مِنْ صِحَّتِها، (فَإِنْ رُجِمَ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ؛ فَعَلَى مَنْ شَهِدَ بِالْإِحْصَانِ ثُلُثَا الدِّيَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ (٤)، وهو الأشْهَرُ، الثُّلُثُ لشهادتهما (٥) بالإحْصانِ، والثُّلثُ لشهادتهما (٦) بالزِّنى، (وَعَلَى الثَّانِي: يَلْزَمُهُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا)، النِّصفُ لِشَهادَتِهما بالإحْصان، والرُّبُعُ لِشَهادَتِهما بالزِّنى، والباقِي على الآخَرَينِ.

وقِيلَ: لا يَجِبُ على شاهَدَيِ الإحْصانِ إلاَّ النِّصفُ؛ لأِنَّهما كأربعة (٧) أنفُسٍ، جَنَى اثْنانِ جِنايَتَينِ، وجَنَى الآخران (٨) أربعَ جِناياتٍ.

فرعٌ: لا ضَمانَ برُجوعٍ عن كَفالةٍ بنَفْسٍ، أوْ براءةٍ منها، أوْ أنَّها زَوجَتُه، أوْ أنَّه (٩) عَفَا عن دَمِ عَمْدٍ؛ لِعَدَمِ تضمُّنِه (١٠) مالاً.

وفي «المبهج»: قال القاضي (١١): وهذا لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ الكَفالةَ


(١) في (م): أربع.
(٢) في (ن): قيل.
(٣) قوله: (وشهد اثنان) هو في (ظ) و (م): واثنان.
(٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) قوله: (الثلث لشهادتهما) في (م): كشاهدتهما.
(٦) في (م): كشهادتهما.
(٧) في (ن): كالأربعة.
(٨) في (ن): الآخر.
(٩) في (م): وأنه.
(١٠) في (م): تضمينه.
(١١) قوله: (قال القاضي) سقط من (م).