للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متضمِّنة (١) بهَرَبِ المكْفولِ، والقَوَدُ قد يَجِبُ به مالٌ.

فرعٌ: إذا شَهِدَ رَجُلانِ على آخَرَ بنكاحِ امرأةٍ بصَداقٍ ذَكَراهُ، وشَهِدَ آخَرانِ بدُخولِه بها، ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الحُكْم؛ لَزِمَ شُهودَ النِّكاح الضَّمانُ؛ لِأنَّهم ألْزَمُوهُ المسمَّى.

وقِيلَ: عليهم (٢) النِّصفُ، وعلى الآخَرَينِ النِّصفُ.

وإنْ شَهِدَ مع هذا شاهِدانِ بالطَّلاق؛ لم يَلزَمْهما شَيءٌ؛ لأِنَّهما لم يُوجِبَا عَلَيهِ شَيئًا لم يكُنْ واجِبًا عَلَيهِ، ذَكَرَه في «الشَّرح».

(وَإِنْ حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ المَالَ كُلَّهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)؛ لِأنَّه حُجَّةُ الدَّعْوَى، فاخْتَصَّ الضَّمانُ به؛ كالشَّاهِدَينِ، يحقِّقُه (٤): أنَّ اليمينَ قَولُ الخَصْم، وقَولُه لَيسَ بحُجةٍ على خَصْمِه، وإنَّما هو شُرْطُ الحُكْم، فجَرَى مَجرَى مُطالَبَتِه للحاكم بالحُكم.

وإنْ سلَّمْنا أنَّها حجةٌ (٥)، لكِنْ إنَّما جعلها (٦) حُجَّةً شهادةُ الشَّاهِدِ، ولهذا لم يَجُزْ تَقْدِيمُها على شَهادَتِه، وكيمينِه على بيِّنةِ غائبٍ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ في «عمد الأدلَّة»: يَجُوزُ في أحَدِ الاِحْتِمالَينِ أنْ تُسمع (٧) يمينُ المدَّعِي قَبْلَ الشَّاهِدِ.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَغْرَمَ النِّصْفَ)؛ لِأنَّه أحدُ حجَّتَي الدَّعْوَى؛ كالشاهدين (٨).


(١) في (ن): تتضمنه.
(٢) في (م): قيل: وعليهم.
(٣) ينظر: الطرق الحكمية ص ١١٨.
(٤) في (م): تحققه.
(٥) زيد في (م): شهادة.
(٦) في (ن): جعلناها.
(٧) في (م): يسمع.
(٨) قوله: (كالشاهدين) سقط من (م).