للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: رُجوعُ شُهودِ تَزْكِيَةٍ؛ كرُجُوعِ مَنْ زَكَّوهُمْ.

ومَن شَهِدَ بَعْدَ الحُكم بِمُنافٍ للأولة (١)؛ فكرُجُوعِه وأَوْلَى، قاله (٢) الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين (٣).

(إِذَا (٤) بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ؛ نُقِضَ (٥)؛ أي (٦): إذا (٧) بَانَ بَعْدَ الحُكم كُفْرُ الشُّهود؛ نُقِضَ بغَيرِ خِلافٍ (٨)؛ لِأنَّ شَرْطَ الحُكْم: كَونُ الشَّاهِدِ مُسلِمًا، ولم يُوجَدْ.

وكذا إذا بَانَ فِسْقُهم على المذْهَبِ.

(وَيُرْجَعُ بِالمَالِ، أَوْ بِبَدَلِهِ (٩) عَلَى المَحْكُومِ لَهُ (١٠)، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الحُكْمَ قد نُقِضَ، فيَجِبُ أنْ يَرجِعَ الحقُّ إلى مُستَحِقِّه.

وقد عُلِمَ منه: أنَّه إذا كان مَوجُودًا؛ أُلْزِمَ بِرَدِّه بعَينِه، وهو ظاهِرٌ.

(وَإِنْ (١١) كَانَ المَحْكُومُ بِهِ إِتْلَافًا)؛ كقَتْلٍ، أوْ كان الحُكْمُ لله بإتْلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما (١٢) سَرَى إلَيهِ؛ (فَالضَّمَانُ عَلَى المُزَكِّينَ)؛ لِأنَّ المحْكومَ به قد


(١) قوله: (للأولة) سقط من (م).
(٢) في (م): قال.
(٣) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). وينظر: الاختيارات ص ٥٢٦، الفروع ١١/ ٣٩٣.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي نسخ المقنع الخطية: وإن.
(٥) في (م): فقضى.
(٦) قوله: (أي) سقط من (ن).
(٧) قوله: (إذا) سقط من (م).
(٨) ينظر: المغني ١٠/ ٢٣٠.
(٩) في (م): يبذله.
(١٠) قوله: (له) سقط من (م).
(١١) في (م): فإن.
(١٢) قوله: (أو بما) في (م): وإنما.