للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جُنُّوا، (إِذَا ثَبَتَتْ (١) عَدَالَتُهُمْ)؛ لِحُصولِ الثِّقة للحاكم بقَولِ الشَّاهِد، وذلك مَوجُودٌ مع الموت؛ كالحياة.

(وَإِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ بِشَاهِدِ الزُّورِ)، بإقْرارِه (٢) أوْ عَلِمَ كَذِبَه وتَعمُّدَه، وفي «الكافي»: يَثبُتُ بأحَدِ أُمورٍ ثلاثةٍ: أنْ يُقِرَّ بذلك، أوْ تقوم (٣) البيِّنةُ به، أوْ يَشهَدَ بما يَقطَعُ بكَذِبه، (عَزَّرَهُ) في قَولِ أكثرِ العلماء، ورَواهُ سعيدٌ عن عمرَ، ولم يُعرَفْ له مُخالِفٌ (٤)، ولأِنَّه قَولٌ مُحرَّمٌ يَضُرُّ به النَّاسَ، أشْبَهَ السبَّ (٥) والقَذْفَ؛ ولِأنَّ في ذلك زَجْرًا له ولِغَيرِه عن ارْتكابِ مِثْلِ فِعلِه.

وظاهِرُه: ولو تَابَ، وهو وَجْهٌ ذَكَرَه القاضِي في «خِلافِه».

والثَّانِي: لا تعزيرَ.

وهما في كلِّ تائبٍ (٦) بَعْدَ وُجوبِ التَّعزير.


(١) في (م): ثبت.
(٢) زاد في (ظ): أو كذبه.
(٣) في (م): يقوم.
(٤) لم نجده عند سعيد بن منصور، وقد أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٨٨)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٤٣)، من طرق عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر قال: «شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشيّة في إزار ينكت نفسه»، وعاصم بن عبيد الله العدوي: ضعيف سيئ الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٤)، أخبرنا يحيى بن العلاء، أخبرني الأحوص بن حكيم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزّور أن يُسخَم وجهه، ويُلقى في عنقه عمامته، ويُطاف به في القبائل، ويقال: «إن هذا شاهد الزور، فلا تقبلوا له شهادة»، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٢، ١٥٣٩٣)، من طريق الحجاج، عن مكحول، عن الوليد بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشّام في شاهد الزور: «أن يجلد أربعين جلدة، وأن يُسخم وجهه، وأن يُحلَّق رأسه، وأن يطال حبسه»، والحجاج بن أرطاة ضعيف.
(٥) في (م): السبب.
(٦) في (م) و (ن): ثابت.