للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قَالَ (١) أَبُو بَكْرٍ: إِلَّا فِي النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ)، فإنَّه لا يُسْتَحْلَفُ فِيهِما، قال (٢): وهو الغالِبُ على قَولِ أبي عبدِ الله؛ لِأنَّ أمْرَهما أشَدُّ، ولا يدخلُهُما (٣) البَدَلُ.

(وَقَالَ (٤) أَبُو الْخَطَّابِ: إِلَّا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ: النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، والرَّجْعَةِ (٥)، وَالرِّقِّ، وَالْوَلَاءِ، وَالاسْتِيلَادِ (٦)، وَالنَّسَبِ، وَالْقَذْفِ، وَالْقِصَاصِ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز» والأدَمِيُّ، وزادوا: الإِيلاءَ؛ لِأنَّ ذلك لا يَثبُتُ إلَّا بشاهِدَينِ، فلا تُشرع (٧) فيها اليمينُ؛ كالحدودِ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: فِي الطَّلَاقِ (٨)، وَالْقِصَاصِ، وَالْقَذْفِ؛ رِوَايَتَانِ)؛ لِأنَّه بالنَّظَر إلى تأكُّدِها (٩) يَنبَغِي ألَّا تُشرع (١٠) اليمينُ فيها، وبالنَّظَر إلى أنَّها حقُّ آدَمِيٍّ؛ فتُشرَع (١١) فيها، (وَسَائِرُ السِّتَّةِ)؛ أيْ: جميعُها، (لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لِتأكُّدِها، وعَدَمِ مُساواةِ غَيرِها لها.

وعَنْهُ: يُستَحْلَفُ إلَّا في طلاقٍ (١٢)، وإِيلاءٍ، وقَوَدٍ، وقَذْفٍ.

وعَنْهُ: يُستَحْلَفُ فِيمَا يُقضَى فِيهِ بالنُّكول.


(١) في (م): وقال.
(٢) قوله: (فيهما قال) في (م): فيها.
(٣) في (م): ولا يدخلها.
(٤) في (ن): قال.
(٥) في (ن): والرجعة والطلاق.
(٦) في (م): والاستيلاء.
(٧) في (ن): فلا يشرع.
(٨) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق.
(٩) في (م): تأكيدها.
(١٠) في (م): ألا يشرع.
(١١) في (ن): فيشرع.
(١٢) في (م): إطلاق.