للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الجامِعِ الصَّغيرِ»: ما لا يَجُوزُ بَذْلُه (١)، وهو ما ثَبَتَ بشاهِدَينِ؛ لا يُستَحْلَفُ فيه.

وفسَّرَ القاضي الاِسْتِيلادَ: بأنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلادَ أَمَةٍ، فينكره (٢)، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هي المدَّعية (٣).

وذَكَرَ القاضِي والسَّامَرِّيُّ: أنَّ الوَصِيَّة إلَيهِ والوكالةَ (٤) لا (٥) يُستحْلَفُ فِيهِما.

وقال ابنُ أبي مُوسَى: لا يُستَحْلَفُ في إيلاءٍ ولا فَيئةٍ، قال السَّامَرِّيُّ: لِأنَّهما مِنْ حُقوقِ الله تعالَى؛ لِأنَّ حكمهما (٦) وُجوبُ الكَفَّارة إذا ادَّعَيَا على (٧) الرجل، فإنِ ادَّعاهما الرَّجُلُ؛ فلا يمين (٨) على المرأة؛ لِأنَّه إقْرارٌ على نفسه، لا دَعْوَى على غَيرِه.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يُحَلَّفُ فِي الْقِصَاصِ)؛ لِأنَّه يُدرَأُ بالشُّبهة، (وَلَا المَرْأَةُ إِذَا أَنْكَرَتِ النِّكاحَ)؛ لِأنَّه لا يَصِحُّ بَذْلُها (٩)، (وَتُحَلَّفُ (١٠) إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا)؛ لمَا فِيهِ مِنْ الاِحْتِياطِ لبُضْعِهَا (١١).

وإذا أحْلَفْناهُ في ذلك؛ قَضَينا فيه بالنُّكول، إلَّا في قَوَدِ النَّفْس خاصَّةً، قال


(١) في (م): له.
(٢) في (م): أمته فتنكره.
(٣) في (ن): الداعية. ينظر: الاختيارات ص ٥٠٠، الفروع ١١/ ٢٧٣.
(٤) في (ن): بالوكالة.
(٥) قوله: (لا) سقط من (م).
(٦) في (م): حكمها.
(٧) في (م): عن.
(٨) في (م): فلا نهي.
(٩) في (ظ): بدلها.
(١٠) في (ن): ويحلف.
(١١) في (ن): لبعضها.