للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمدُ في رِوايَةِ الكَوسَجِ في رجلٍ ادَّعَى على آخَرَ أنَّه قَذَفَه فأنكر (١): يَحلِفُ له، فإنْ نَكَلَ أُقِيمَ عَلَيهِ (٢)، قال أبو بكرٍ: هذا قَولٌ قديمٌ، والمذْهَبُ خِلافُه.

وعَنْهُ: لا يُقْضَى بالقَوَدِ فِيما دُونَ النَّفس، قال ابنُ حَمْدانَ: وهي (٣) أصحُّ.

وعَنْهُ: لا يُقضَى بالنُّكول إلاَّ في الأموال خاصَّةً، قدَّمه في «الكافي».

ومَتَى لم يَثبُتِ القَوَدُ بنكوله؛ فهل يَلزَمُ النَّاكِلَ الدِّيَةُ؟ على رِوايَتَينِ، نَصَّ عَلَيهِما في القَسامة (٤).

وكلُّ ناكِلٍ قُلْنا لا يُقْضَى عَلَيهِ؛ فهل يُخَلَّى سبيلُه، أوْ يُحبَسُ حتَّى يُقِرَّ أوْ يحلف (٥)؟ على وَجْهَينِ، أصلهما (٦): إذا نَكَلَتِ الزَّوجةُ عن اللِّعان.

وفي رَدِّ اليمينِ خِلافٌ سَبَقَ، فإنْ قُلْنا: تردُّ (٧) اليمينِ، فتعذَّرَ ردُّها؛ قُضِيَ بالنُّكول على الأصحِّ. وقِيلَ: بل يَحلِفُ وليُّ صغيرٍ ومجنونٍ. وقِيلَ: إنْ باشر (٨) ما ادَّعاه. وقِيلَ: بل يحلفان إذا زال المانِعُ، ولا يُقْضَى بالنُّكول قَبْلَ ذلك.

(وَإِذَا أَنْكَرَ المُولِي (٩) مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ؛ حَلَفَ)؛ لِأنَّه إذا لم يَحلِفْ؛ أدَّى ذلك إلى تَضَرُّرِ المرأة، وهو مُنتَفٍ شَرعًا.


(١) زيد في (ن): لم.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٦٣، وتمامها: (الحد، إلا القتل).
(٣) في (م): وهو.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٥٨٥.
(٥) في (م): ويحلف.
(٦) في (م): أصلها.
(٧) في (م): في رد، وفي (ظ): برد.
(٨) في (م): باشره.
(٩) في (ن): الولي.