للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقِّهم زَمانًا، فكذا مَكانًا، قال الشَّعبيُّ لِنَصْرانيٍّ: «اذْهَبْ إلى البِيعةِ» (١)، وقال كعبُ بنُ سُور (٢) في نَصْرانيٍّ: «اذْهَبُوا به إلى المذبح» (٣).

(وَلَا تُغَلَّظُ الْيَمِينُ إِلاَّ فِيمَا لَهُ خَطَرٌ؛ كَالْجِنَايَاتِ، وَالْعِتَاقِ، وَالطَّلَاقِ (٤)، وَمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ المَالِ)، قدَّمَه السَّامَرِّيُّ، وجَزَمَ به في «الكافي» وغَيرِه؛ لِأنَّ التَّغليظَ للتَّأكِيدِ، وما لا خَطَرَ فِيهِ؛ لا يَحتاجُ إلى تأكيدٍ.

(وَقِيلَ: مَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ)؛ لِأنَّ قَطْعَه يَدُلُّ على الاِهْتِمام به، والتأكيدُ يناسبه.

وقال ابنُ حَزْمٍ: تُغلَّظ (٥) في القليل والكثير (٦).

(وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ تَرْكَ (٧) التَّغْلِيظِ، فَتَرَكَهُ؛ كَانَ مُصِيبًا)؛ لمُوافَقَته مُطلَقَ النَّصِّ، وقال في «المستوعب»: جَازَ، ولم يكُنْ تارِكًا للسُّنَّة.

وتَرْكُ التَّغليظ أَوْلَى، اختاره المؤلِّفُ ونَصَرَه؛ لِظَواهِر النُّصوص (٨)، إلَّا في مَوضِعٍ وَرَدَ الشَّرعُ به وصحَّ؛ كتَحْلِيفِ النَّبيِّ اليهودَ بقَولِه: «نَشَدْتُكُم بالله الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ» (٩).

ومَن بَذَلَ اليمينَ دُونَ التَّغليظ؛ لم يكُنْ ناكِلاً، جزمَ (١٠) به في «المحرَّر» و «الفروع».


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٧٦).
(٢) في (م): سوار.
(٣) في (م) و (ن): الذبح. أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٣٥).
(٤) قوله: (خطر كالجنايات والعتاق والطلاق) في (ن): حظ كالجنات والطلاق والعتاق.
(٥) قوله: (ابن حزم تغلظ) في (م): حزم تغليظ.
(٦) ينظر: المحلى ٨/ ٤٧٠.
(٧) قوله: (ترك) سقط من (م).
(٨) في (م): النص.
(٩) تقدم تخريجه ١٠/ ٦٦٢ حاشية (٤).
(١٠) في (م): وجزم.