للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«الوجيز»؛ أي (١): يَصِحُّ بما يُتصَوَّرُ مِنه الْتِزامُه؛ كحقِّ آدَمِيٍّ، وحقِّ الله (٢) تعالَى لا يَسقُطُ بالشُّبهةِ؛ كزكاةٍ وكفَّارةٍ، بشَرْطِ كَونِه بِيَدِه ووِلايَتِه واخْتِصاصِه، لا مَعْلومًا، ولا ما هُوَ مِلْكُه حِينَ الإقْرارِ به على الأَشْهَر، ولا ما (٣) يَستَحِيلُ مِنهُ، ولا لِمَنْ لا يَصِحُّ أنْ يَثبُتَ ذلك له بحالٍ.

وأمَّا إقْرارُه على ما في يَدِ غَيرِه وتَصرُّفه شَرعًا؛ فدعْوى أوْ شَهادةٌ، فإذا صارَتْ بيده وتَصرُّفِه شرعًا؛ لَزِمَه حُكمُ إقْرارِه، وتصحُّ (٤) مع إضافةِ الملْك إلَيهِ؛ كدَارِي، على الأصحِّ.

(فَأَمَّا الصَّبِيُّ، وَالمَجْنُونُ؛ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُمَا)؛ لقوله : «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ … » الخبرَ (٥)، وكذا حُكمُ المُبَرْسَمِ، والمُغْمَى عَلَيهِ، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٦)؛ ولِأنَّه التزام (٧) حقٍّ بالقَولِ؛ فلم يَصِحَّ منه (٨) كالبَيعِ.

وهذا إذا كان الجنون (٩) مُطبِقًا، فإنْ كان غَيرَ مُطبِقٍ؛ فيَصِحُّ إقْرارُه في إفاقَتِه.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ)؛ كالبالِغِ، نَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ مُهَنَّى (١٠)، ذَكَرَه في «المستوعب»


(١) في (ن): أن.
(٢) في (ظ): لله.
(٣) في (م): وما لا.
(٤) في (م): ويصح.
(٥) تقدم تخريجه ١/ ٤٤٨ حاشية (١).
(٦) ينظر: مراتب الإجماع ص ٥٥، المغني ٥/ ١٠٩.
(٧) في (ن): إلزام.
(٨) في (ظ): منهم.
(٩) في (ن): المجنون.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٩٤.