للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و «المحرَّر»، وصحَّحه في «الكافي»، وقدَّمه في «الفروع»؛ كعَبْدٍ قَبْلَ حَجْرِ سيِّدِه عَلَيهِ.

وذَكَرَه في «الرِّعاية»، وزاد: مع اخْتِلافِ الدِّين واتِّفاقِه.

وقِيلَ: يَصِحُّ في الشَّيء اليسيرِ.

ومَنَعَ في «الاِنْتِصار» عَدَمَ صِحَّتِه، ثُمَّ سَلَّم؛ لِعَدَمِ مصلحتِه فِيهِ.

وكذا الدَّعْوَى، وإقامةُ البيِّنة، والتَّحْليفُ، ونَحوُه.

وأطْلَقَ في «الرَّوضة» صحة (١) إقْرارِ مُمَيِّزٍ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: في إقْرارِه رِوايَتانِ؛ أصَحُّهما وأنَصُّهما: يَصِحُّ إذا أقرَّ في قَدْرِ إذْنِه.

والثَّانِيَةُ: لا يَصِحُّ حتَّى يَبلُغَ؛ لِعُمومِ الخَبَر، وكالطفل (٢)، وحَمَلَها القاضي على غَير المأذون، قال الأَزَجِيُّ: هو (٣) حَمْلٌ بلا دليلٍ.

(دُونَ مَا زَادَ)؛ لِأنَّ مُقتَضَى الدَّليل: عَدَمُ صِحَّةِ إقْرارِه، تُرِكَ العَمَلُ به فِيما أُذِنَ له فيه، فيَبقَى ما عَداهُ على مُقتَضاهُ.

تنبيهٌ: إذا أقرَّ مَنْ شُكَّ في بُلوغِه، فأنْكَرَه؛ صُدِّقَ بلا يمينٍ، قاله الشَّيخانِ؛ لحكمنا (٤) بِعَدَمِ يمينِه؛ أيْ: بِعَدَمِ يمينِ الصَّبيِّ، ولو ادَّعاه بالسنِّ؛ قُبِلَ ببيِّنةٍ.

وفي (٥) «التَّرغيب»: يُصدَّقُ صبيٌّ ادَّعَى البُلوغَ بلا يمينٍ.

وإنْ قال: أنا صبِيٌّ؛ لم يُحلَّفْ، ويُنتظَرُ بُلوغُه.


(١) قوله: (صحة) سقط من (م).
(٢) في (م): كالطفل.
(٣) في (ن): وهو.
(٤) في (م): بحكمنا.
(٥) في (م): في.