للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز» وغَيره؛ لِأنَّه غَيرُ عاقِلٍ فلم يَصِحَّ منه كالمجْنونِ، ولِأنَّه لا يُوثَقُ بصِحَّة قولِه (١).

(وَيَتَخَرَّجُ: صِحَّتُهُ (٢)، بِنَاءً عَلَى طَلَاقِهِ)؛ لِأنَّ أفْعالَه تَجْرِي مَجْرَى أفْعالِ الصَّاحِي.

وقال في «الكافي»: السَّكرانُ بمَعْصِيةٍ؛ حُكْمُ إقْرارِه حُكْمُ طَلاقِه.

قال في «الشَّرح»: أمَّا مَنْ زَالَ عَقْلُه بسببٍ مُباحٍ؛ فلا يَصِحُّ إقراره (٣) بغَيرِ خِلافٍ (٤).

(وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ المُكْرَهِ)؛ لقوله : «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخَطَأُ، والنِّسيانُ، وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (٥)، ولِأنَّه قَولٌ أُكْرِهَ عَلَيهِ بغَيرِ حقٍّ، فلم يَصِحَّ منه (٦)؛ كالبيع.

فَعَلَى هذا: تَحرُمُ الشَّهادةُ عَلَيهِ، وكَتْبُ حجَّةٍ (٧) عَلَيهِ، قاله في «النُّكَت».

(إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ (٨)، مِثْلَ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى الْإِقْرَارِ لإِنْسَانٍ (٩)، فَيُقِرَّ لِغَيْرِهِ، أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ، فَيُقِرَّ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا، أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِدَنَانِيرَ، فَيُقِرَّ بِدَرَاهِمَ؛ فَيَصِحُّ) إقْرارُه؛ لِأنَّه أَقَرَّ بما (١٠) لم يُكرَهْ عَلَيهِ،


(١) في (ظ) و (م): بصحته بقوله.
(٢) كتب في هامش (ظ) و (ن): (وهو المذهب).
(٣) في (ن): إقرار.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ١١٠، الشرح ٣٠/ ١٥٠.
(٥) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٦) قوله: (منه) سقط من (م).
(٧) قوله: (حجة) سقط من (م).
(٨) قوله: (أكره عليه) في (ن): أكرهه. وقوله: (عليه) سقط من (م).
(٩) في (م): الإنسان.
(١٠) قوله: (أقر بما) في (م): لما.