للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصحَّ (١) منه؛ كما لو أَقَرَّ به ابتداء (٢).

وَذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه إذا أُكْرِهَ أنْ يُقِرَّ بألْفٍ، فأَقَرَّ ببعضها؛ لم يَصِحَّ.

فإن (٣) ادَّعَى أنَّه كان مُكرَهًا؛ لم يُقبَلْ منه؛ لِأنَّ الأصْلَ السَّلامةُ، لكِنْ إنْ ثَبَتَ أنَّه كانَ مُقَيَّدًا، أوْ مَحْبوسًا، أوْ مُوَكَّلاً به، أوْ هدَّدَه قادِرٌ؛ قُبِلَ قَولُه مع يمينه؛ لِأنَّ هذا دلالة على (٤) الإكْراهِ.

قال الأَزَجِيُّ: لو أقام بيِّنةً بأَمارةِ الإكْراه اسْتَفادَ بها أنَّ الظَّاهِرَ معه، فيَحلِفُ ويُقبَلُ قَولُه، ولم يَرتَضِه في «الفروع».

فرعٌ: تُقدَّمُ بيِّنةُ الإكْراه على بيِّنة (٥) الطَّواعِيَةِ، وقِيلَ: يَتعارَضانِ، وتَبقَى الطَّواعِيَةُ فلا يُقضَى بها.

ولو قال مَنْ (٦) ظاهِرُه الإكراه (٧): عَلِمْتُ لو لم أُقِرَّ - أيْضًا - أُطْلِقْتُ، فلم أكُنْ مُكرَهًا؛ لم يَصِحَّ؛ لِأنَّه ظَنٌّ منه، فلا يُعارِض (٨) يقينَ الإكْراهِ.

(وَإِنْ (٩) أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ ثَمَنٍ، فَبَاعَ دَارَهُ فِي ذَلِكَ؛ صَحَّ)، وكُرِهَ شِراؤه، نَصَّ عَلَيهِ (١٠)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرعاية» (١١)، وجَزَمَ به في «الشَّرح» و «الوجيز»؛ لِأنَّه لم يُكرَهْ على البَيع، أشْبَهَ ما لو لم يُكرَهْ أصْلاً.


(١) في (م): فيصح.
(٢) في (م): ابتدأ.
(٣) في (م): وإن.
(٤) قوله: (على) سقط من (ظ) و (ن).
(٥) قوله: (بينة) سقط من (م) و (ن).
(٦) قوله: (من) سقط من (م).
(٧) قوله: (الإكراه) سقط من (ن).
(٨) في (ن): فلا تعارض.
(٩) في (ن): فإن.
(١٠) ينظر: المحرر ١/ ٣١١.
(١١) قوله: (و «الرعاية») سقط من (م).