للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ)، اخْتارَه الخِرَقِيُّ وغَيرُه؛ كجنايته (١).

والأوَّلُ أصحُّ، والفَرْقُ بَينَهما: أنَّ الجِنايَةَ فِعْلٌ، وفِعْلُ المحْجور عَلَيهِ مُعتَبَرٌ، وما صحَّ إقِرارُ العَبْدِ فِيهِ؛ فهو الخَصْمُ فِيهِ، وإلَّا فسيده (٢).

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِمَالٍ، أَوْ مَا (٣) يُوجِبُهُ؛ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ؛ قُبِلَ)؛ لِأنَّ المالَ حقُّه، فإذا أقرَّ به؛ وَجَبَ قَبولُه؛ كسائرِ ماله.

وفي «الكافي»: إنْ أقرَّ بقَوَدٍ؛ وَجَبَ المالُ، ويَفْدِي السَّيِّدُ ما يَتعلَّقُ بالرَّقَبة لو ثَبَتَ بِبَيِّنةٍ.

فائدةٌ: المدبَّرُ، وأُمُّ الولَدِ، والمُعلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ؛ كالْقِنِّ.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ مُكاتَبٌ بجِنايَةٍ؛ تَعلَّقَتْ بِذِمَّتِه ورَقَبَتِه.

وقِيلَ: لا يَتَعلَّقُ إلَّا بِذِمَّتِه؛ كالمأْذُونِ.

وقال السَّامَرِّيُّ: إنْ أَقَرَّ مُكاتَبٌ بجِنايَةِ خَطَأٍ؛ لَزِمَتْه، فإن (٤) عَجَزَ؛ تَعلَّقَتْ برَقَبَتِه.

ولا يَتعلَّقُ ذلك بالسَّيِّد، رِوايَةً واحدةً، قاله القاضِي.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ (٥) فِي يَدِهِ، وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ؛ قُبِلَ إِقْرَارُهِ فِي الْقَطْعِ دُونَ المَالِ)؛ لِأنَّ القَطْعَ حقٌّ له، فَقُبِلَ (٦)؛ كما لو أَقَرَّ بقِصاصٍ في طَرَفٍ، وأمَّا المالُ فهو حقٌّ للسَّيِّد، فلم يُقبَلْ إقْرارُ العَبْدِ به (٧)؛ كما لو أَقَرَّ العبدُ بمالٍ


(١) في (م): بجنايته.
(٢) في (م): فلسيده.
(٣) في (ظ): بما.
(٤) في (ن): وإن.
(٥) في (م): المال.
(٦) قوله: (فقبل) سقط من (ن).
(٧) قوله: (به) سقط من (ن).