للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في يَدِه.

وقِيلَ: لا يُقطَعُ؛ لِأنَّ ذلك شبهةٌ.

وعلى الأوَّل: المنصوصُ: أنَّه لا يُقطَعُ حتَّى يَعتِقَ، ويُتبَعُ بالمال بَعْدَ العِتْق، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية».

وعَنْهُ: يَتعلَّقُ برقَبَتِه، فيَفْدِيهِ سيِّدُه، أوْ يُسْلِمُه به؛ لِعَدَمِ التُّهمة.

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ (١)، أَوِ العَبْدُ (٢) غَيرَ مُكاتَبٍ (لِسَيِّدِهِ بِمَالٍ (٣)؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لِأنَّ مالَ العَبْدِ لِسَيِّدِه.

وقِيلَ: يَصِحُّ إقْرارُهما بما بِيَدِهما إن (٤) قُلْنا العَبْدُ يَملِكُ.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ عبدٌ (٥) بِرِقِّه لِغَيرِ مَنْ هو بِيَدِه؛ لم يُقبَلْ، وإنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بذلك؛ قُبِلَ؛ لأنَّه (٦) في يَدِ السَّيِّد، لا في يَدِ نَفْسِه.

(وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ، وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهِ (٧)؛ ثَبَتَ)؛ لِاتِّفاقِهما عَلَيهِ، ويكون (٨) كالكتابة، (وَإِنْ أَنْكَرَ؛ عَتَقَ)؛ لِأنَّه أَقَرَّ بحُرِّيَّته، (وَلَمْ يَلْزَمْهُ (٩) الْأَلْفُ)؛ لِأنَّه مُدَّعٍ لها، ويَحلِفُ العَبْدُ، على الأَشْهَر.

وإنِ ادَّعَى أنَّه باعَهُ أجْنَبِيًّا فأَعْتَقَه، وأنكره (١٠)؛ عَتَقَ على سيِّدِه، وحَلَفَ المُنكِرُ على الثَّمَن.


(١) في (م): لعيده.
(٢) في (ن): لعبد.
(٣) قوله: (بمال) سقط من (ظ). والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية.
(٤) في (ن): وإن.
(٥) في (م): العبد.
(٦) في (م): كأنه.
(٧) في (ن): به العبد.
(٨) في (ظ): وتكون.
(٩) في (ظ): ولم تلزمه.
(١٠) في (م): وأنكر، وفي (ظ): فأنكره.