للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويعتبر طهارة محلِّه، نحو سرْج وركاب.

ولا فرق في المركوب بين أن يكون بعيرًا أو غيره.

وظاهره: أنَّه لا يجوز في الحضر على المذهب؛ لأنَّه لم ينقل عنه .

وعنه: يجوز للسَّائر الرَّاكب خارج المصر، فعله أنس (١)؛ لأنَّه راكب أشبه المسافر.

(وَهَلْ يَجُوزُ التَّنَفُّلُ لِلْمَاشِي) في السَّفر سائرًا؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٢):

إحداهما: لا يجوز، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ و «الوجيز»؛ لأنَّ الرُّخصة وردت في الرَّاكب، والماشي بخلافه؛ لأنَّه يأتي في الصَّلاة بمشي متتابع وعمل كثير، فلم (٣) يصحَّ الإلحاق.

والثَّانية، نقلها المثنَّى بن جامع (٤): يجوز، اختاره القاضي، وجزم به ابن الجوزي، وقدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه ابن تميم.

وفي «الفروع»: (لأنَّ الصَّلاة أبيحت للرَّاكب لئلاَّ (٥) ينقطع عن النَّافلة في السَّفر، وهو موجود في الماشي) (٦).


(١) ذكره في الفروع (٢/ ١٢٠)، ولم نقف على التصريح في كون أنس فعله في الحضر، وأخرج ابن المنذر في الأوسط (٢٨٠٥)، عن حميد عن أنس، أنه صلى على حمار تطوعًا لغير القبلة، يومئ إيماء. وإسناده صحيح، ولم يحدد فيه أن ذلك في الحضر، والمشهور من فعل أنس أنه في السفر، فقد أخرج البخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢)، عن أنس بن سيرين، قال: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: «لولا أني رأيت رسول الله فعله لم أفعله».
(٢) كتب المصنف على هامش الأصل: (الصحيح الجواز).
(٣) في (و): فلا.
(٤) كتب على هامش (د): (وهو المذهب). وينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٥، الإنصاف ٣/ ٣٢٤.
(٥) في (د) و (و): كيلا.
(٦) لم نجده في الفروع، وهو في المغني ١/ ٣٠٢.