للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا؛ يلزمه أن يفتتحها إلى القبلة إذا أمكنه روايةً واحدةً، ويركع ويسجد بالأرض إليها (١)؛ لأنَّه ممكن، ويفعل ما سوى ذلك ماشيًا إلى جهة سيره.

وقيل: يومئ (٢) بهما إلى جهة سيره.

وقيل: ما سوى القيام يفعله إلى القبلة غير ماشٍ.

(فَإِنْ أَمْكَنَهُ)؛ أي: الرَّاكب (افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ)؛ أي: بالإحرام (إِلَى الْقِبْلَةِ)، بالدَّابَّة أو بنفسه كراكب راحلة منفرِدة تُطيعه؛ (فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يلزمه بلا مشقَّة (٣)، جزم به في «الوجيز»، ونقله واختاره الأكثر، وذكره (٤) أبو المعالي وغيره المَذْهب؛ لما رَوى أنسٌ: «أنَّ النَّبيَّ كان إذا سافرَ وأرادَ أن يتطوَّعَ؛ استقبل (٥) بناقتِهِ القِبلة، فكبَّر ثمَّ صلَّى حيث كان وِجهةُ رِكابِهِ» رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وهو حديث حسن (٦)، ولأنَّه أمكنه ابتداء الصَّلاة إلى القبلة فلزمه، وكراكب السَّفينة.

والثَّانية: لا يلزمه، اختاره أبو بكر، ورجَّحه في «المغني» وغيره؛ لما فيه من المشقَّة، ولحديث ابن عمر (٧)، ولأنَّه جزء من الصَّلاة أشبه سائرها، ويُحمل الخبر الأوَّل على الاستحباب.


(١) في (أ) و (ب): إليهما.
(٢) قوله: (يومئ) سقط من (أ).
(٣) كتب المصنف على هامش الأصل: (الصحيح يلزمه).
(٤) في (و): ونقله.
(٥) قوله: (استقبل) سقط من (أ).
(٦) أخرجه أحمد (١٣١٠٩)، وأبو داود (١٢٢٥)، والضياء في المختارة (١٨٤٠)، وقال: (إسناده صحيح)، وصححه ابن السكن، وقال ابن الملقن: (إسناده صحيح)، وحسنه النووي وابن حجر والألباني، ينظر: البدر المنير ٣/ ٤٣٧، صحيح أبي داود ٤/ ٣٨٥.
(٧) تقدَّم تخريجه ٢/ ١٢٣ حاشية (١).