للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعُلم منه: أنَّه إذا لم يمكنه استقبالها به؛ كراكب راحلة لا تطيعه، أو جمل مقطور (١) لا يمكنه إدارته؛ لم يلزمه؛ لأنَّه عاجز عنه (٢)، أشبه الخائف، وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه.

ولم يتعرَّض لذكر الرُّكوع والسُّجود، والمذهب: أنَّه يلزمه إذا أمكنه من غير مشقَّة، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه كسفينة، قاله جماعة، فدلَّ أنَّه وفاق.

وقيل: لا يلزمه، وذكره في «الرِّعاية» روايةً؛ للتَّساوي في الرُّخص العامَّة، فدلَّ أنَّ السَّفينة كذلك كالمحفَّة.

تذنيب: إذا نذر الصَّلاة عليها؛ جاز. وذكر القاضي قولاً: لا، فيتوجَّه مثله (٤) من نذر الصَّلاة في الكعبة.

فرع: إذا عذر من عدلت به دابَّته عن جهة سيره، أو عدل هو إلى غير القبلة وطال؛ بطلت. وقيل: لا، فيسجد للسَّهو؛ لأنَّه مغلوب كساهٍ.

وإن لم يعذر (٥)؛ بأن عدلت دابَّته وأمكنه ردُّها، أو عدل إلى غيرها مع علمه؛ بطلت.

وكذا إن انحرف عن جهة سيره، فصار قفاه إلى القبلة عمدًا، إلاَّ أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة، ذكره القاضي.

وإن وقفت دابته تعبًا، أو منتظِرًا رُفقةً، أو لم يسر كسيرهم، أو نوى النُّزول ببلد دخله؛ استقبل القبلة.


(١) قال في جمهرة العرب ٢/ ٧٥٨: (بعير مقطور إلى آخر، وهو القطار من الإبل)، والمراد والله أعلم: البعير الذي يسير في قطار الإبل.
(٢) قوله: (ولأنه جزء من الصَّلاة أشبه سائرها) إلى هنا سقط من (و).
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ١٤١.
(٤) قوله: (مثله) سقط من (د) و (و).
(٥) في (أ) و (ب): يعذر.