للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن نزل في أثنائها؛ نزل مستقبلاً وأتمَّها، نَصَّ عليه (١).

وإن أقام في أثنائها؛ أتمَّ صلاة مقيم، وإن ركب ماش فيها؛ أتمَّها، والمقدَّم بطلانها.

(وَالْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ؛ إِصَابَةُ الْعَيْنِ)؛ أي: عين الكعبة (لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا)، وهو من كان معاينًا لها، أو ناشئًا بمكة، أو كثُر (٢) مقامُه فيها، فيلزمه بحيث لا يخرج شيء من بدنه عنها، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه قادر على التوجُّه إلى عينها قطعًا، فلم يجز العدول عنه والتوجُّه إليها ظنًّا.

فعلى هذا: لو خرج ببعض بدنه عن مُسامَتِها (٤)؛ لم تصحَّ (٥)، وقيل: بلى.

فإن كان ثمَّ حائل أصليٌّ من جبل ونحوه، وتعذَّر عليه اليقين؛ اجتهد إلى عينها، وعنه: أو إلى جهتها، وذكر جماعة: إن تعذَّر فكبعيد.

ولا يضرُّ علُوٌّ عليها، ولا نزول عنها إذا أخرجه ذلك عن بنائها ولم يخرج عن موضعها؛ لأنَّ الواجب استقبالها.

تنبيه: حكم من كان بالمدينة في استقبال قبلة النَّبيِّ ؛ حكم من كان بمكة (٦)؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على الخطأ.

وقال صاحب «النَّظم»: وكذا مسجد الكوفة؛ لاتِّفاق الصَّحابة عليه.

لكن قال في «الشَّرح»: (في قول الأصحاب نظَرٌ، فإنَّ صلاة الصَّف


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٥٧.
(٢) في (و): أكثر.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ١٢٨.
(٤) في (أ): مسامتتها.
(٥) في (د) و (و): يصح.
(٦) كتب على هامش (و): (ظاهر شرح ابن المنجى عدم إلحاقه. هـ خ).