للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالثة: بقيَّةُ الصُّوَر؛ فيَلزَمُه؛ لِأنَّه جَوابٌ صريحٌ، أشْبَهَ ما لو قال: عِندِي؛ كقوله: اقْضِنِي ألْفًا من الَّذي عَلَيكَ، أوْ: إليَّ، أوْ: هل لي عَلَيكَ ألْفٌ؟ فقال: نَعَمْ، أوْ قال: أمْهِلْنِي يومًا (١)، أوْ: حتَّى أفْتَحَ الصُّندوقَ.

فرعٌ: إذا قال: بِعْتُكَ، أوْ زَوَّجْتُكَ، أوْ قَبِلْتُ إنْ شاء اللهُ؛ صحَّ؛ كالإقرار، قال في «عُيونِ المسائل»: ك: أنا صائمٌ غَدًا إنْ شاءَ اللهُ، يَصِحُّ بنِيَّتِه وصومه (٢)، ويكُونُ تأكيدًا، ولم يرتضه في «الفروع».

قال القاضِي: يَحتَمِلُ أنْ لا تَصِحَّ العُقودُ؛ لِأنَّ له الرُّجوعَ فِيها بَعدَ إيجابها قَبلَ القَبول، بخِلافِ الإقرار.

وفي «المجرد» (٣): في بِعْتُكَ، أوْ: زَوَّجْتُكَ إنْ شاءَ اللهُ، أوْ: بِعْتُكَ إنْ شِئْتَ، فقال: قَبِلْتُ، أوْ: قَبِلْتُ إنْ شاءَ الله (٤)؛ صحَّ.

وقال أبو إسْحاقَ بنُ شاقلا: إذا قال: زوَّجْتُكَ إنْ شاء الله (٥)؛ لا أعْلَمُ خِلافًا عنه أنَّ النِّكاحَ صحيحٌ.

وإنْ قال: بِعْتُكَ بألْفٍ إنْ شِئْتَ، فقال: قد شِئْتُ وقَبِلْتُ؛ صحَّ؛ لِأنَّ هذا الشَّرطَ مِنْ مُوجَبِ العَقْد ومُقتَضاهُ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ؛ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا)، حَيثُ قَدَّمَ الشَّرْطَ؛ لِأنَّه لَيسَ بمُقِرٍّ في الحالِ، وما لا يَلزَمُه في الحالِ؛ لا (٦) يَصِيرُ واجِبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرط؛ لِأنَّ الشَّرْطَ لا يَقتَضِي إِيجابَ ذلك.


(١) قوله: (يومًا) سقط من (م).
(٢) قوله: (بنيته وصومه) في (م): صومه.
(٣) في (م): «المحرر».
(٤) في (م): لله.
(٥) في (م): لله.
(٦) في (م): لم.