للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يُعطِيَه ما (١) يَدَّعِيهِ مِنْ غَيرِ أنْ يكُونَ واجبًا عَلَيهِ، فأَمْرُه بأخذِها (٢) أَوْلَى أنْ لا يَلزَمَ منه الوُجوبُ، ولأنَّه (٣) يَحتَمِلُ: إنِّي مقرٌّ (٤) بالشَّهادة، أوْ بِبطْلانِ دَعْواكَ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ: فِي عِلْمِي، أَوْ: فِيمَا أَعْلَمُ، أَوْ قَالَ: اقْضِنِي (٥) دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا (٦)، أَوْ: سَلِّمْ إِلَيَّ (٧) ثَوْبِي هَذَا (٨)، أَوْ: فَرَسِي هَذِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا)، وفِيهِ مَسائِلُ:

الأُولَى: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ إنْ شاء اللهُ، فهو إقْرارٌ، نَصَّ عَلَيهِ (٩)؛ لِأنَّه قد وُجِدَ منه، وعَقَّبَه بما لا يَرفَعُه، فلم يَرتَفِع الحكمُ به؛ كما لو قال: له عليَّ ألْفٌ في عِلْمِ الله (١٠)، أوْ مشيئته.

وكذا قَولُه: له عليَّ ألْفٌ إلاَّ إنْ شاء زَيدٌ، أوْ: لا يَلزَمُنِي إلَّا أنْ يَشاءَ اللهُ، وفيهما (١١) احْتِمالٌ: أنَّه لَغْوٌ.

الثانية: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ في عِلْمِي، أوْ: عِلمِ اللهِ، أوْ: فِيما أعْلَمُ (١٢)، لا: فِيما أظُنُّ؛ لأِنَّ ما عَلِمَه لا يَحتَمِلُ غَيرَ الوُجوبِ.


(١) قوله: (يقر بوجوبه؛ لأنه يجوز أن يعطيه ما) سقط من (م).
(٢) في (ن): بأحدهما.
(٣) في (ن): لأنه.
(٤) في (ن): أن يقر.
(٥) في (م): اقضي.
(٦) قوله: (ألفًا) سقط من (م).
(٧) في (ظ) و (م): لي.
(٨) في (م): نقضًا.
(٩) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٠٠.
(١٠) في (ن): علمه.
(١١) في (ن): وفيه.
(١٢) أي: كان مقرًّا به. ينظر: المغني ٥/ ١٦١.