للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيهِ، ولهذا لا يَرفَعُه اسْتِثْناءٌ ولا غيره (١).

(وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ) وهو رواية (٢): (يَكُونُ مُقِرًّا)؛ لِأنَّ قَولَه: «كان له عليَّ» يقتضي (٣) وُجُوبَ المُقَرِّ به (٤) عَلَيهِ، بدليلِ ما لو (٥) سَكَتَ عَلَيهِ، (مُدَّعِيًا لِلْقَضَاءِ)؛ لِأنَّ قَولَه: قَضَيتُه؛ دَعْوى لذلك (٦)، (فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ كما لو ادَّعى ذلك بكلامٍ منفصل (٧)، وكاسْتِثْناءِ الكلِّ.

(فَإِنْ (٨) لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (٩)؛ حَلَفَ المُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ (١٠)، وَلَمْ يُبْرِئْ، واسْتَحَقَّ)؛ لِأنَّ المدَّعَى عَلَيهِ ادَّعَى القَضاءَ، وقَولُه مُحتَمَلٌ، فيَجِبُ أنْ يَحلِفَ على ذلك، وحِينَئِذٍ فيَستَحِقُّ؛ لِأنَّ خَصْمَه أقرَّ به (١١).

(وَقَالَ: هَذَا (١٢) رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى)، واختاره (١٣) أبو الوَفاء وغَيرُه؛ لسُكوتِه قَبْلَ دَعْواهُ.

وعَنهُ: لَيسَ بجَوابٍ صحيحٍ، فيُطالَبُ بِرَدِّ الجواب.

وفي «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: هو أشْهَرُ.


(١) في (م): ولا غير.
(٢) قوله: (وهو رواية) سقط من (ظ) و (ن).
(٣) في (ن): مقتضي.
(٤) قوله: (به) سقط من (م).
(٥) قوله: (لو) سقط من (ن).
(٦) في (م): كذلك.
(٧) في (ن): ينفصل.
(٨) في (ظ) و (م): وإن.
(٩) في (م): بينته.
(١٠) في (ن): لم يقض.
(١١) قوله: (به) سقط من (م).
(١٢) في (ن): هذه.
(١٣) في (م): واختار.