للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: تُقْبَل (١) دَعْوَى الوفاءِ، لا الإبْراءِ، وبَنَى عَلَيها في «الوسيلة»: لَوْ قال لِعَبدِه: أَخَذْتُ منك (٢) كذا قَبْلَ العِتْق، قال: بَعدَه.

قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ عَلَيها: لَوْ قال: كان له عليَّ ألْفٌ، هَلْ تُسمع (٣) دَعْواهُ؟ فذَكَرَ أبو يَعْلَى الصّغِيرُ: لا تُسمَعُ، قال في «التَّرغيب»: بلا خِلافٍ.

تنبيهٌ: إذا قال: كان (٤) له عليَّ ألْفٌ، وسَكَتَ؛ لَزِمَه الألْفُ في ظاهِرِ قَولِ أصْحابِنا.

ويَتَخَرَّجُ: لَيسَ بإقْرارٍ؛ لأِنَّه لم يَذكُرْ عَلَيهِ شَيئًا في الحال، وإنَّما أَخْبَرَ بذلك في زَمَنٍ ماضٍ.

وكذا لو شَهِدَت البيِّنةُ به (٥) ولم يَثبُتْ.

وجَوابُه: أنَّه أَقَرَّ بالوجوب (٦)، والأصْلُ بَقاؤُه حتَّى يُوجَدَ ما يَرفَعُه، بدليلِ ما لو تَنازَعا دارًا، فأَقَرَّ أحدُهما للآخَرِ أنَّها كانَتْ مِلْكَه؛ حُكِمَ له بها، إلاَّ أنَّه هُنا إذا عاد فادَّعَى القَضاءَ أو (٧) الإبْراءَ؛ سُمِعَتْ دَعْواهُ؛ لِأنَّه لا تنافي (٨) بَينَ الإقْرارِ وبَينَ ما يَدَّعِيهِ على إحدى (٩) الرِّوايَتَينِ، قاله (١٠) في «الشَّرح».


(١) في (م): يقبل.
(٢) في (م) و (ن): مثل.
(٣) في (م): يسمع.
(٤) قوله: (كان) سقط من (م).
(٥) قوله: (به) سقط من (م) و (ن).
(٦) في (م): بالجواب.
(٧) قوله: (أو) سقط من (ن).
(٨) في (ن): إلا أنه لا ينافي.
(٩) في (م): أحد.
(١٠) في (م): قال.