للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني: لَا؛ لِأنَّه يَرفَعُ جميعَ ما أَقَرَّ به.

وإنْ قُتِلُوا إلاَّ واحدًا؛ قُبِلَ تَفْسيرُه به، وجْهًا واحدًا؛ لِأنَّه لا يَرفَعُ جملة (١) الإقْرارِ؛ لِوُجُوبِ قِيمةِ الباقِينَ للمقرِّ (٢) له.

وإنْ قُتِلُوا كلُّهم؛ فله قِيمةُ أحدِهم، ويُرجَعُ في تَفْسِيرِه إلَيهِ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ، أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي؛ قُبِلَ مِنْهُ)؛ لِأنَّ الأوَّلَ اسْتِثْناءُ البَيتِ مِنْ الدَّار، ولا يَدخُلُ البَيتُ في إقْرارِه، مع أنَّه في مَعْنَى الاِسْتِثْناءِ؛ لكَونِه أخْرَجَ بَعضَ ما تَناوَلَه اللَّفْظُ بكلامٍ مُتَّصِلٍ.

وظاهِرُه: ولو كان البَيتُ أكثرَ مِنْ النِّصف (٣)، صرَّح به في «الشَّرح» و «الفُروع»، زاد في «المحرَّر» و «الوجيز»: بخِلافِ: إلاَّ ثُلُثَيها، وفِيهِ وجْهٌ.

وإنْ قال: له هذه الدَّارُ إلَّا ثُلُثَها، أوْ رُبُعَها؛ صحَّ، وكان مُقِرًّا بالباقِي.

وإنْ قال: له (٤) هذه الدَّارُ نِصْفُها؛ صحَّ، وكان مُقِرًّا بالنصف (٥)؛ لِأنَّ هذا بَدَلُ البعضِ (٦)، وهو شائعٌ (٧)؛ كقوله (٨) تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (٢) نِصْفَهُ﴾ [المُزّمل: ٢ - ٣]، ويَصِحُّ ذلك فيما دُونَ النِّصف؛ كقوله: هذه الدَّارُ رُبُعُها أوْ


(١) في (م): جملته.
(٢) في (م): المقر.
(٣) كتب في هامش (ظ): (قوله: "وظاهره ولو كان البيت أكثر من النصف"؛ هذا هو الصحيح من المذهب، وإنما جاز ذلك؛ لأنه لما كان الغالب من الدور والمساكن أن البيت الواحد منها، لا جزء يسير من الدار، وما عداه يكون منها أكثر منه؛ جاز استثناؤه منها، وإن كان معظمها فإنه قليل لا يكاد يكثر حتى يُفرد بحكم، طردًا لغالب الباب، بخلاف الثُّلثين، وثلاثة الأرباع، فإنه الأكثر لا شك فيه دائمًا، واستثناء الأكثر لا يصح).
(٤) قوله: (له) سقط من (ظ).
(٥) في (م): بالنص.
(٦) قوله: (البعض) سقط من (ن).
(٧) في (م): متابع.
(٨) في (ظ): لقوله.