للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقَلُّ؛ كقولهم: رأيتُ زَيدًا وَجْهَه.

وإنْ قال: له هذه الدَّارُ ولي نِصفُها؛ صحَّ في الأقْيَسِ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ، أَوْ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ (١) إِلَّا دِرْهَمًا؛ فَهَلْ يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَصِحُّ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ العَطْفَ جَعَلَ الجملتين (٢) كجُمْلةٍ واحِدةٍ، فَعَادَ الاِسْتِثْناءُ إلَيهِما؛ كقَولِه : «لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرجلَ (٣) في بَيتِه، ولا يَجلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِه إلَّا بإذْنِه» (٤)، فيَصِيرُ الاِسْتِثْناء في الأُولَى: دِرهَمَينِ مِنْ خمسةٍ، وفي الثَّانية: دِرْهَمًا من درهمين، وذلك اسْتِثناءٌ صحيحٌ؛ لِأنَّه أقلُّ مِنْ الأكْثَرِ فِيهِما، وفِيهِ شَيءٌ، فإنَّه في الثَّانية النِّصفُ، وفِيهِ الخِلافُ إلَّا أنْ يُزادَ فِيهِ دِرْهَمٌ آخَرُ.

والثَّاني: لا يَصِحُّ، صحَّحه في «الفُروع»؛ لِأنَّه يَرفَعُ إحدى (٥) الجُمْلتَينِ؛ لِأنَّ عَودَه إلى ما يَلِيهِ مُتيَقَّنٌ، وما زاد مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَعَلَى هذا: يكُونُ قد اسْتَثْنَى الأكْثَرَ أوِ الكُلَّ، وكِلاهُما باطِلٌ، وذَكَر المؤلِّفُ أنَّه الأَولَى، والاِسْتِثْناءُ في الخَبَر؛ لم يَرفَعْ إحدى (٦) الجُمْلتَينِ، وإنَّما أخْرَجَ من (٧) الجملتين (٨) مَعًا من النِّصف نِصفَه.

وقدَّمَ في «الرِّعاية»: أنَّه يَعُودُ إلى الكلِّ.


(١) في (م): ودرهمين.
(٢) في (ن): الحكمين.
(٣) قوله: (الرجل) سقط من (ن).
(٤) أخرجه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري .
(٥) في (م): أحد.
(٦) في (م): أحد.
(٧) في (م): في.
(٨) قوله: (وإنما أخرج من الجملتين) سقط من (ن).