للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّه قال فيمن هو في مدينة فتحرَّى فصلَّى لغير القبلة في بيت: يعيد؛ لأنَّ عليه أن يسأل (١).

وردَّه المؤلِّف: بأنَّ مقتضاه المنع من (٢) الاجتهاد في المصر؛ لأنَّه يمكنه التَّوصُّل بطريق الخبر عن يقين.

فإن اتَّفق اجتهادهما فائتمَّ أحدهما بالآخَر، فمن بان له الخطأ؛ انحرف وأتمَّ، وينوي (٣) المأموم المفارقة للعذر ويُتِمُّ، ويتبعه من قلَّده في الأصحِّ.

تنبيه: إذا صلَّى بلا اجتهاد ولا تقليد، أو ظنَّ جهةً باجتهاده فخالفها؛ أعاد، وإن تعذَّر الأمران لخفاء الأدلَّة، أو عدم من يقلِّده لجهله (٤)؛ صحَّت صلاته بتحرٍّ في الأشهر.

وإن صلَّى بلا تحرٍّ؛ أعاد.

وعنه: يعيد إن تعذَّر التحرِّي.

وقيل: ويعيد في الكلِّ إن أخطأ، وإلاَّ فلا.

(وَيَتْبَعُ الْجَاهِلُ وَالْأَعْمَى) وجوبًا (أَوْثَقَهُمَا فِي نَفْسِهِ)، ذكره السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه ابن تميم، والمراد به: أعلمهما عنده، وأصدقهما قولاً، وأشدُّهما تحرِّيًا لدينه؛ لأنَّ الصَّواب إليه أقرب.

وظاهره: أنَّه إذا قلَّد المفضول لا يصحُّ، وهو ظاهر «الخِرَقي» وغيره؛ لأنَّه يترك ما يغلب على ظنِّه أنَّه الصَّواب، فلم يجز؛ كالمجتهد ترك اجتهاده.

وقيل: يستحبُّ، فعلى هذا: له تقليد من شاء منهما، ذكر في «الشَّرح»:


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٨.
(٢) في (ب) و (ز): في.
(٣) في (أ): ونوى.
(٤) في (أ) و (ز): لجهة.