للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّه الأَوْلى كما لو استويا، وكعاميٍّ في الفُتيا على الأصحِّ.

وعلى الأوَّل: لا عِبرة بظنِّه، فلو غلب على ظنِّه إصابةُ المفضولِ؛ لم يَمنعْه من تقليد الفاضِلِ.

فإن (١) كان أحدُهما أَدْينَ، والآخَرُ أعلمَ؛ فوجْهانِ، فلو تَساوَيا؛ فمَن شاء.

وقال أبو الوَفاء: إن اختَلَفا فإلى الجِهتَين.

تذنيب: إذا قلَّد اثْنَين؛ لم يَرجِع برجوع أحدِهما؛ لأنَّه دخل فيها بظاهِرٍ، فلا يَزول إلاَّ بمثله.

والمقلِّد إذا أخبر فيها بالخطأ عن يَقِينٍ؛ لزِمه الرجوعُ إليه؛ لأنَّه لو أَخبر بذلك المجتهد الذي قلَّده؛ فالجاهل والأعمى أَوْلى.

وإن كان عن اجتهاد، أو لم (٢) يتبيَّن له؛ لم يلزمْه؛ لأنَّه شرع فيها بدليلٍ يقينًا، فلا يزول عنه بالشَّكِّ.

وذكر في «الشَّرح»: (أنَّ الثَّانيَ إنْ كان أَوْثقَ من الأوَّل، وقلنا: يلزمه تقليد الأفضل؛ فإنَّه يَرجِع إلى قوله؛ كالمجتهِد إذا تغيَّر (٣) اجتهاده في أثنائها).

(وَإِذَا صَلَّى الْبَصِيرُ فِي حَضَرٍ (٤) فَأَخْطَأَ)؛ أعاد، ذَكَرَه معظَمُهم، وجزم به في «المحرَّر»، وصحَّحه ابنُ تميمٍ؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلاَّ لتَفريطٍ؛ لأنَّ الحضَرَ ليْس بمحلٍّ (٥) للاجتهاد؛ لقدرةِ (٦) مَنْ فيه على الاستدلال بمحاريبِ المسلمين.


(١) في (أ) و (و): وإن.
(٢) في (د): ولم.
(٣) في (و): تعين.
(٤) في (ز): الحضر.
(٥) في (أ): محَلًّا.
(٦) في (ز): ولقدرة.