للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا فرق في ظاهر كلامهم بين أن يصلِّي باجتهادٍ أو غيره.

وعنه: لا إعادةَ عليه إذا (١) صلَّى باجتهادٍ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وهو ظاهِرُ «المستوعِب»؛ لأنَّه أتى بما أُمر به، فخرج عن العُهدة كالمُصِيب، واحتجَّ أحمدُ بقضيَّة أهلِ قُباءَ (٢).

وفي ثالِثةٍ: ما لم يُخْطِ جزمًا.

وظاهره: أنَّ المَكِّيَّ كغيره، وهو ظاهِرٌ في رواية صالح (٣).

وأنَّه لا يعيد مع الإصابة؛ لأنَّه مأمورٌ بها إلى القِبلة، وقد وجدت.

وقيل: يعيد؛ لأنَّه ترك فرضَه وهو السُّؤال.

فإذا أخبره ثقةٌ عدلٌ في الحضر بالقِبلة فصلَّى إليها، وبان خطؤه؛ أعاد، ذكره في «المغني» و «الشَّرح» وغيرهما؛ لأنَّه قد تبيَّن أنَّ خبره ليس بدليل.

ويُستثنى من كلامه: ما إذا كان محبوسًا فيه، ولا (٤) يَجِد من يخبره (٥)؛ فإنَّه يصلِّي بالتَّحرِّي، ولا يعيد، قاله أبو الحسن التَّميميُّ؛ أشبه المسافِر.

(أَوْ صَلَّى الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ؛ أَعَادَا)؛ كترْكه الواجِبَ عليه؛ لأنَّه في الحضر بمنزلة البصير؛ لقدرته على الاستدلال بالخبر (٦) ولمس المحاريب، ويَعلم أيضًا بأنَّ (٧) باب المسجد إلى المغرب وغيره.

وظاهره: أنَّه يعيد ولو أصاب؛ لأنَّه ترك فرضه مع أنَّه يغلِب على ظنِّه عدم إصابته.


(١) في (أ) و (و): إن.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٣٠.
(٣) لم نجده في مسائل صالح، وينظر: الفروع ٢/ ١٣٠.
(٤) في (أ): ولم.
(٥) زيد في (ب) و (ز): به.
(٦) في (أ): الخبر.
(٧) في (أ) و (د): أن.