للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شرَحَ ابن الزَّاغوني كلامَ الخِرَقي؛ معلِّلاً بأنَّها ركن، فلا يفعل (١) قبل الوقت كبقيَّة الأركان.

وقال الآمِدِي: يجوز بالزَّمن الطَّويل كالصَّوم، ويَحتمِله كلامُ الخِرَقي.

واشترط الآجُرِّيُّ مقارنتها للتَّكبير؛ كالشَّافعِيِّ (٢).

وهذا كلُّه ما لم يَفسَخْها؛ أي: يقطعها، وبقاء (٣) إسلامه، قال في «الوسيلة» و «التَّعليق»: أو يَشتَغل بعمل ونحوه؛ كعمل من سلَّم (٤) عن نقص. وقيل: أو يتكلَّم، وكذا الحكم في سائر العبادات.

فرعٌ: تَصحُّ (٥) النِّيَّةُ للفرض من القاعد. وفي «التَّلخيص»: لا، وعليه لا يَنعقِد نفلاً.

(وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ حُكْمَهَا إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ)؛ لأنَّ كلَّ عبادة يُشترَط لها النِّيَّة؛ فيشترط استصحابها كالصَّوم.

ومعنى الاستصحاب: أن لا ينويَ قطعَها، فدلَّ على أنَّها إذا ذَهِل عنها (٦) أو عَزَبت عنه في أثنائها؛ أنَّها لا تَبطُل؛ لأنَّ التَّحرُّز من هذا غير ممكن.

(فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَائِهَا؛ بَطَلَتْ)، نَصَّ عليه (٧)؛ لأنَّ النِّيَّةَ شرطٌ في


(١) في (أ): تتصل.
(٢) ينظر: الحاوي ٢/ ٩٢، البيان ٢/ ١٦٠.
(٣) بياض في (أ).
(٤) قوله: (من سلم) سقط من (د).
(٥) في (و): يصح.
(٦) في (أ) و (د) و (و): ذهلت عنه.
(٧) لم نقف على من جعلها رواية منصوصة عن أحمد، وذكر في الإنصاف ٣/ ٣٦٨: أنها قول جماهير الأصحاب ولم يذكرها رواية، ولم نقف على من ذكر أن الرواية الثانية: أنها لا تبطل، والذي في المغني والشرح: هو قول الحنفية. ولم يذكر صاحب الإنصاف هذا القول عن أحد من الأصحاب.