للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جميعها، وقد قطعَها، أشبَه ما لو سَلَّم يَنوي (١) الخروج منها.

وفي ثانية: لا تبطل كالحجِّ.

وفرَّق في «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّ الحجَّ لا يخرج منه بمحظوراته، بخلاف الصَّلاة.

وقيل: لا تَبطُل إن أعادها قريبًا، وهو بعيدٌ.

(وَإِنْ تَرَدَّد (٢) فِي قَطْعِهَا)، أو عزم على الفسخ؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا تَبطُل، وهو قول ابن حامد؛ لأنَّه دخل بنيَّة متيقَّنة، فلا تزول (٣) بالشَّكِّ كسائر العبادات.

والثَّاني: تَبطُل (٤)، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ استدامةَ النِّيَّة شرط، ومع التَّردُّد لا يَبقَى مستديمًا.

وكذا إن علَّق قطعَها على شرطٍ، وصحَّح في «الرِّعاية»: أنَّها لا تَبطُل.

وظاهره: أنَّه إذا عزم على فعل محظور كالحدث (٥)؛ أنَّها لا تَبطل، وصرَّح به جمع.

أصلٌ: إذا شكَّ فيها في النِّيَّة، أو في تكبيرةِ الإحرام؛ استأنفها؛ لأنَّ الأصل عدمُها.

فإن ذكر ما شكَّ فيه قبل قطعها؛ فقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه إن أطال


(١) في (و): وينوي.
(٢) في (أ): وإن ترد.
(٣) في (و): يزول.
(٤) في (و): يبطل.
(٥) في (أ) و (ب) و (ز): كالحديث.