للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

استأنفها، وإلاَّ فلا.

وقال جماعةٌ: إن لم يكن أتى بشيءٍ من أفعال الصَّلاة بنى؛ لأنَّه لم يوجد مُبطِل لها.

وإن كان قد عمِل فيها عمَلاً مع الشَّكِّ؛ بنى في قول ابن حامد، وقاله في «التَّلخيص»؛ لأنَّ الشَّكَّ لا يُزيل حكم النِّيَّة.

وقال القاضي: تَبطُل، وجزم به في «الكافي»؛ لخلوِّه عن نيَّة معتبَرة.

وقال المجْدُ: إن كان العملُ قولاً؛ لم تبطُل (١)؛ كتعمُّد (٢) زيادتِه، ولا يَعتدُّ به، وإن كان فعلاً كركوع وسجود؛ بطلت؛ لعدم جوازه؛ كتعمُّده في غير موضعه، وحسَّنه ابن تميم.

(فَإِنْ (٣) أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ)، أو بان عدمُه، أو بفائتةٍ فلم تكن؛ (انْقَلَبَ (٤) نَفْلاً)؛ لأنَّ نيَّة الفرض تَشمَل نيَّة النَّفل، فإذا بطلت نيَّة الفرْضيَّة؛ بقيت (٥) نيَّة مطلَقِ الصَّلاةِ.

وعنه: لا تَنعقِد (٦)؛ لأنَّه لم يَنْوِهِ.

وظاهره: أنَّه إذا أحرم به قبل وقته مع علمه؛ أنَّها لا تنعقد، وهو كذلك في الأصحِّ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ فِي وَقْتِهِ، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلاً؛ جَازَ)، قدَّمه جماعةٌ، وهو المذهبُ؛ لأنَّه إكمال في المعنى؛ كنقض المسجد للإصلاح، ولأنَّ نيَّة النَّفل


(١) في (د): يبطل.
(٢) في (أ) و (ب) و (و) و (ز): كتعمده.
(٣) كتب على هامش (و): (عبارة الفروع: وإن أحرم بفرض فبان عدمه؛ كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان قبل وقته؛ انقلب نفلاً).
(٤) في (أ): انقلبت.
(٥) في (أ): تعينت.
(٦) في (و): لا ينعقد.