للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، كذا في «الكافي» وغيرِه؛ «لأنَّ النَّبيَّ كان يَفعَل ذلك» رواه ابن أبي أَوْفَى (١)، ولأنَّه دُعاءٌ إلى الصَّلاةِ، فاستُحبَّ المبادرةُ إليها، قال ابن المنذر: (أجمع على هذا أهلُ الحرمَين) (٢).

وهذا إنْ رأى الإمامَ، وإلاَّ قام عند رُؤيته.

وقيل: إن كان الإمام غائبًا لم يَصِلْ إلى المسجد.

وقيل: أو في المسجد؛ لم يقوموا حتَّى يرَوه.

وذكر في «الشَّرح»: أنَّه إن كان في المسجد أو قريبًا منه؛ قاموا قبل رُؤيته، وإلاَّ فلا.

وعنه: ينبغي أن تُقام (٣) الصُّفوف قبل أن يدخل الإمام.


(١) أخرجه البزار (٣٣٧١)،، وابن عدي في الكامل ٢/ ٥٣٥، والبيهقي (٢٢٩٧)، ولفظه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة؛ نهض رسول الله بالتكبير»، وفي سنده الحجاج بن فروخ قال ابن معين: (ليس بشيء).
(٢) لم نجده في كتب ابن المنذر، وينظر: المغني ١/ ٣٣١.
(٣) في (و): يقام.