للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

: «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ امرئٍ حتَّى يضعَ الطُّهورَ مواضِعَهُ، ثمَّ يستقبِلَ القِبلةَ، ويقول: اللهُ أكبرُ» رواه أبو داود من حديثِ رِفاعة (١)، وقال للمسيء في صلاته: «إذا قمتَ فكبِّرْ» متَّفقٌ عليه (٢)، ولم يُنقَل أنَّه كان يستفتِحها بغير ذلك.

فلا تنعقِد (٣) بقول (٤): اللهُ الأكبر (٥)، أو الكبيرُ، أو الجليل، ولا: (الله أقبر) بالقاف، ولا: (الله) فقط. وقيل: يكره، ويصحُّ في الأُوليين (٦).

وظاهره: أنَّه إذا نَكَّسه لا يصحُّ، وهو المشهور.

مسألة: إذا مدَّ همزةَ (اللهُ) لم تنعقِد (٧)؛ لأنَّه غيَّر المعنى، فصار استفهامًا، وكذا إن قال: أكْبار؛ لأنَّه بقي (٨) جمع كَبَرٍ، وهو الطَّبْل، وإن مطَّطه (٩)؛ كُرِه مع بقاء المعنى وصحَّت.

فرع: إذا تمَّمه راكعًا، أو أتى به فيه، أو كبَّر قاعدًا، أو أتمَّه قائمًا؛ انعقد (١٠) في الأصحِّ نفلاً؛ لسقوط القيام فيه، ويدرك الرَّكعة إن كان الإمام


(١) أخرجه أبو داود من طريقين (٨٥٧، ٨٥٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٤٥٢٦)، ولفظه عند أبي داود: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر … »، وعند الطبراني: «فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر» وهو حديث صحيح، ووقع في طريق أبي داود الأول علة خفية أشار إليها أبو حاتم، وحسن إسناده البزار، وصححه الألباني. ينظر: مسند البزار ٩/ ١٧٧، صحيح أبي داود ٤/ ٧.
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).
(٣) في (أ) و (ب) و (د): ولا ينعقد.
(٤) في (أ) و (ب) و (د): بقوله.
(٥) في (د) و (و): أكبر.
(٦) في (د) و (و): الأولين.
(٧) في (و): ينعقد.
(٨) في (أ): نفى.
(٩) في (أ): شطَّه.
(١٠) في (ز): انعقدت.