للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدة: يمينُه والصَّفُّ الأوَّل، وهو ما يقطعه المنبر، وعنه: ما يليه للرِّجال؛ أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتَّصلت الصُّفوف، وكلَّما قرُب منه فهو أفضل، وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرَّزَّاق: أنَّ بقربه أفضل (١)، ومرادُهم: أنَّ بُعْدَ يمينه ليس أفضلَ من قُرْبِ يَساره.

وللأفضلِ تأخيرُ المفضولِ والصَّلاةُ مكانَه، فتُستثنَى (٢). وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: لا.

وفي كراهة ترك الصَّف الأوَّل لقادِرٍ وجهان.

والصَّفُّ الأخيرُ للنِّساءِ أفضلُ.

(ثُمَّ يَقُولُ) قائمًا في فرض مع القدْرة: (اللهُ أَكْبَرُ)، فلا تَنعَقِد (٣) إلاَّ بها نُطقًا، وما رُوي عن بعضهم أنَّه سنَّةٌ، وأنَّ الدُّخول فيها يكفي فيه مجرَّد النِّيَّة؛ فقال النَّوَوِيُّ: (إنَّه لا يصحُّ عنهم مع هذه الأحاديث) (٤).

(لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهَا)، نَصَّ عليه؛ لما رَوى عليٌّ : أنَّ النَّبيَّ قال: «مفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي، ورُوي مرسَلاً، قال التِّرمذي: (هذا أصحُّ شَيء في هذا الباب، والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم) (٥)، وقال النَّبيُّ


(١) هكذا في الأصل وباقي النسخ الخطية المعتمدة، والذي في الفروع ٢/ ١٦٠: (تقدمه أفضل).
(٢) في (ب) و (و): فيستثنى.
(٣) في (أ) و (ب): ولا تنعقد.
(٤) ينظر: شرح مسلم للنووي ٤/ ٩٦، وعبارته: (لا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة).
(٥) أخرجه أحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية، عن علي به، وفي سنده ابن عقيل وهو صدوق في حديثه لين، وللحديث شواهد أخرى تقويه، وصححه ابن السكن، وحسنه البغوي، وروي من حديث جابر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وغيرهم، . ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٣٤٨، البدر المنير ٣/ ٤٤٧، صحيح أبي داود ١/ ١٠٢.