للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحلُّه: ما لم يَشُقَّ على مأموم، أو يخفْ سهوًا إن كان منفرِدًا.

وظاهره: أنَّه لا يدعو بغير ذلك.

وعنه: لا بأس أن يدعو بجميع حوائج دنياه وآخرته، اختاره في «المغني»، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لظواهر الأخبار.

وظاهِرُ كلام جماعةٍ: جوازُ الدُّعاءِ بما كان قربةً إلى الله تعالى وإن لم يَرِدْ (١) به أثَرٌ، وقَطع به في «المحرَّر».

فأمَّا ما يُقصَد به ملاذُّ الدُّنيا وشهواتُها؛ كقوله: اللَّهمَّ ارزقني جاريةً حسناءَ، وحُلَّةً خضراءَ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه من (٢) كلام الآدميين.

وعنه: يجوز؛ لقوله: «ثمَّ ليتخيَّرْ من الدُّعاء (٣) … » إلى آخره.

وأجيب: بحمله على الدُّعاء المأثور.

فرع: يجوز الدُّعاء لمعيَّنٍ على الأصحِّ، رُوي عن عليٍّ (٤) وأبي الدَّرداء (٥). وقيل: في نفل. وعنه: يكره.

والمراد: بغير (٦) كاف الخطاب، ذَكره جماعةٌ، وإلاَّ بطلت؛ لخبر تشميت


(١) في (أ): ترد.
(٢) في (أ): في.
(٣) قوله: (من الدعاء) سقط من (د) و (و).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٧٦)، وابن أبي شيبة (٧٠٥٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٧٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٣٣٢٤)، من طرق عن عبد الرحمن بن معقل: «أن عليًّا قنت في المغرب، فدعا على ناس وعلى أشياعهم، وقنت قبل الركوع»، وإسناده صحيح.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٨١٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (١٥٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٣٣٢٦)، عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء: «إني لأدعو لسبعين من إخواني وأنا ساجد»، قال الذهبي في المهذب ٢/ ٦٨٤: (منقطع)، واحتج به يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ١٣٦.
(٦) في (و): لغير.