للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصحَّحه، وقدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية»؛ لأنَّه كان يقوله، وهو سلامٌ في صلاةٍ، فيَرِدُ (١) مقرونًا بالرَّحمة، فلم يُجزِئْه بدونها؛ كالسَّلام في التَّشهُّد، فعلى هذا: هي ركنٌ، وصحَّحه في «المذهب».

(وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْزِئُهُ)، قال: وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ؛ لقوله: «وتحليلُها التَّسليمُ»، وهو حاصِلٌ بدون ذكر الرَّحمة، وجعله في شرح «المحرَّر» دليلاً للأول (٢)، وحمله على السَّلام المعهود، وفيه نَظَرٌ، وعن عليٍّ: «أنَّه كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره السَّلام عليكم، السَّلام عليكم» رواه سعيدٌ في «سننه» (٣)، ولأنَّ ذِكر الرَّحمة تكريرٌ للثَّناء، فعلى هذا: هي سنَّة.

(وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ (٤)، من حيث إنَّها صلاةٌ مفروضةٌ، واقتصر فيها على السَّلام من غير ذِكر الرَّحمة، لكنَّ الفرقَ ظاهِرٌ.

وفي «التَّلخيص» و «المحرَّر»: في وجوبها روايتانِ.

تَتِمَّة: إذا زاد: (وبركاتُه (٥)؛ فلا بأْسَ؛ لفِعلِ النَّبيِّ ، رواه أبو داود من حديثِ وائِلٍ (٦)، وتركُها أفضل.

(وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ الخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ)، هذا الأَوْلى؛ لتكونَ النِّيَّةُ شامِلةٌ لطرَفَيِ الصَّلاة.

(فَإِنْ لَمْ يَنْوِ؛ جَازَ)، نَصَّ عليه (٧)، وقدَّمه ابن تمِيمٍ والجَدُّ، وجزم به في


(١) في (ز): ورد.
(٢) قوله: (للأول) سقط من (أ).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣١٣١)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧٤)، وإسناده صحيح.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٥٨٣.
(٥) في (ب) و (د) و (و): بركاته.
(٦) أخرجه أبو داود (٩٩٧)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وصحح هذه الزيادة النووي، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، ينظر: المحرر (٢٧١)، البدر المنير ٤/ ٦٤.
(٧) ينظر: المغني ١/ ٤٠٠.