للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الوجيز»، ونَصَره في «الشَّرح»؛ لأنَّ نيَّةَ الصَّلاة قد شَمِلت جميعَها، والسَّلامُ من جملتها، فاكتفى فيه بالنِّيَّة المستصحَب حكمُها، وكتكبيرة الإحرام، ولأنَّها عبادةٌ فلم تَجِب النِّيَّةُ للخروج منها؛ كسائر العبادات.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ)، هو روايةٌ عن أحمدَ، وصحَّحه في «المذهب»، واقتصر عليه ابن هُبَيرةَ؛ لأنَّه أحدُ طرَفَيِ الصَّلاة، فوجبتْ فيه النِّيَّةُ؛ كالطَّرَفِ الأَوَّلِ، فعلى هذا: هي رُكْنٌ.

وقيل: إن سها عنها سجد (١) للسَّهو.

فإن نوى الخروجَ منها مع الحفَظَةِ والإمامِ والمأمومِ؛ جاز، نَصَّ عليه (٢)؛ لما رَوى سَمُرةُ بن جُندَبٍ قال: «أمرنا رسول الله أن نَرُدَّ على الإمام، وأن يسلِّمَ بعضُنا على بعضٍ» رواه أبو داود، وإسناده ثقات (٣). وقيل: تَبطُل للتَّشريك. وقيل: يُستحَبُّ.

وقال أبو حَفْصٍ: السُّنَّةُ أن يَنوِيَ بالأولى الخروجَ، وبالثَّانية على الحَفَظَة ومن معه إن كان في جماعةٍ.

وإن نوى بسلامه الحاضرين، ولم ينوِ الخروجَ؛ فقال ابن حامِدٍ: تبطل وجهًا واحدًا؛ لتمحُّضه خطابَ آدمِيٍّ. والأشهر: يجوز.

وعنه: لا يترك السَّلام على إمامه.

وإن وجبت الثَّانية؛ اعتبر نية (٤) الخروجِ منها.

(وَإِنْ كَانَ فِي مَغْرِبٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ؛ نَهَضَ مُكَبِّرًا إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ)؛


(١) في (ب) و (و): يسجد.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٤٠٠.
(٣) أخرجه أبو داود (١٠٠١)، وهو حديث ضعيف؛ فإنه من رواية سعيد بن بشير عن قتادة، وأغلب الأئمة على تضعيفه، وروايته عن قتادة خاصة منكرة، قال الساجي: (حدث عن قتادة بمناكير). ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٨، الإرواء ٢/ ٨٧.
(٤) في (أ): فيه.