للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُستثنَى: الإمامُ في صلاة الخوف إذا قلنا: يَنتظِر الطَّائفةَ الثَّانيةَ في الرَّكعة الثَّالثة، فيَقرَأُ سورةً معها.

وعنه: يُستحَبُّ؛ لفعل النَّبيِّ ، رواه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ (١).

وظاهِرُ كلامِهم: لا فرْقَ بين الفرض والنَّفل.

(ثُمَّ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مُتَوَرِّكًا)؛ لحديث أبي حُمَيدٍ، فإنَّه وصف جلوسَه في التَّشهُّد الأوَّل مُفترِشًا، والثَّاني مُتورِّكًا، وهذا بيانُ الفرق بينهما، وزيادةٌ يَجِب الأخذُ بها والمصير إليها، وحينئذٍ لا يُسَنُّ التَّورُّكُ إلاَّ في صلاةٍ فيها تشهُّدان أصليَّان، في الأخير منهما.

وعنه: لا تورُّكَ في المغرب، والأوَّلُ المذهبُ.

وصِفتُه كما رواه الأثرمُ عن الإمامِ (٢): (يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيُخْرِجُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَيَجْعَلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ)، واختاره أبو الخَطَّاب، وجزم به في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لقول أبي حُمَيدٍ: «فإذا كان في الرَّابعة؛ أفْضَى بوَرِكه اليُسرى إلى الأرض، وأخرَج قدمَيه من ناحيةٍ واحدةٍ» رواه أبو داود، وفي لفظ: «جلس على أليتَيه، ونصَب قدَمه اليمنى» (٣).

وذكر الخِرَقِيُّ والقاضي والسَّامَرِّيُّ: أنَّه يَجعل باطنَ قدمِه اليسرى تحت فخِذِه اليمنى، وقدَّمه ابن تمِيمٍ، وصحَّحه (٤) المجْدُ في «شرح الهداية»؛ لأنَّه كان يَفعلُه، رواه مسلمٌ من حديث ابن الزُّبَير (٥).


(١) أخرجه مسلم (٤٥٢).
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٨٠، مسائل حرب - الصلاة ص ١٨٨.
(٣) سبق تخريجه ٢/ ١٩٧ حاشية (٣).
(٤) زيد في (و): ابن.
(٥) أخرجه مسلم (٥٧٩).