للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يُخرِج قدمَه الأَيسرَ من تحت ساقِه الأيمنِ؛ لحديث أبي حُمَيد أيضًا.

وأيَّها فعل جاز.

فرعٌ: سُئل أحمدُ: هل يُتورَّك في تشهُّد سجود السَّهو؟ قال: نعم، هو من بقيَّة الصَّلاة (١)، وحمله في «الشَّرح» على ما إذا كان السَّهوُ في صلاة (٢) فيها تشهُّدان (٣)، وعلَّله: بأنَّ تشهُّدها (٤) يُتورَّك فيه، وهذا تابِعٌ له.

وفيه نَظَر؛ فإنَّ مقتضى هذا أنَّه يتورَّك في كل تشهُّدٍ؛ كسجود (٥) السَّهو بعد السَّلام في الرُّباعيَّة وغيرِها، وقاله القاضي؛ لأنَّه تشهُّد ثانٍ في الصَّلاة، فيحتاج (٦) إلى الفرق.

(وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ لشُمولِ الخِطاب لهما (٧)؛ لقوله: «صلُّوا كما رأيْتُموني أُصلِّي»، (إِلاَّ أَنَّهَا تَجْمَعُ (٨) نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)؛ أي: لا يُسنُّ لها التَّجافِي؛ لما رَوى يزيدُ بن أبي حَبِيب: أنَّ النَّبيَّ مرَّ على امرأتَين تُصلِّيانِ (٩) فقال: «إذا سجدتُما فضمَّا بعضَ اللَّحمِ إلى بعضٍ، فإنَّ المرأةَ لَيستْ في ذلك كالرَّجُلِ» رواه أبو داود في «مراسيله» (١٠)، ولأنَّها


(١) ينظر: المغني ١/ ٣٨٨.
(٢) في (أ): حالة.
(٣) في (و): يشهدان.
(٤) في (و): يشهدها.
(٥) في (ز): لسجود.
(٦) في (أ): يحتاج.
(٧) في (د): لها.
(٨) في (ب): مجمع.
(٩) في (ب) و (و): يصليان.
(١٠) أخرجه أبو داود في المراسيل (٨٧)، ومن طريقه البيهقي (٣٢٠١)، عن يزيد بن أبي حبيب، وروي فيهما حديثان مرفوعان ضعيفان أخرجهما البيهقي في السنن، وذكر أن المرسل خير منهما مع إرساله:
الأول: من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه: «وكان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن»، وفي سنده: عطاء بن عجلان وهو ضعيف، وقال البيهقي عن حديثه: (منكر).
والثاني: من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها»، وفي سنده: الحكم بن عبد الله، أبو مطيع البلخي، وهو ضعيف أيضًا. ينظر: السلسلة الضعيفة (٢٦٥٢).