للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عورةٌ، فكان الألْيَقُ بها الاِنضمامَ.

وذَكَر في «المستوعب» وغيره: أنَّها تَجمع نفسَها في جميع أحوال الصَّلاة؛ لقول عليٍّ (١).

(وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً)؛ لأنَّ ابنَ عمر كان يأمر النِّساء أن يتربَّعْنَ في الصَّلاة (٢).

(أَوْ تَسْدِلُ (٣) رِجْلَيْهَا فَتَجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا)، وكذا في «الخِرَقِيِّ» و «المحرَّر» و «المذهب»، ونَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّه غالِبُ فعل عائشةَ (٥)، وأشْبهُ


(١) أخره عبد الرزاق (٥٠٧٢)، وابن أبي شيبة (٢٧٧٧)، والبيهقي في الكبرى (٣١٩٧)، عن الحارث الأعور، عن علي قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفز، ولتلصق فخذيها ببطنها»، قال الذهبي في المهذب ٢/ ٦٦٢: (الحارث لين).
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في العلل (١١٧٧)، من طريق آخر بلفظ: «سجود الرجل في الصلاة أن يخوِّي ولا يفترش ذراعيه، وسجود المرأة تفرش فخذيها بطنها وتضمهما»، وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٩)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص ٧٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٠١)، من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عنه. والعمري ضعيف.
(٣) في (د): يسدل.
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٥٧، مسائل عبد الله ص ٧٩، مسائل ابن منصور ٢/ ٥٥٥.
(٥) لم نقف عليه.