للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُبَيدٍ: (هو (١) قول أهل الحديث، فأمَّا عند العرب: فهو جلوس الرَّجل على أَليتَيه ناصبًا فخِذَيه مثل إقعاء الكلب) (٢)، قال في «المغني»: (ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصِّفة).

وقيل: هو ألا يَمُدَّ ظَهرَيْ قدمَيه ويجلسُ على عقبيه أو بينهما على أَليتَيه، أو يَنصبُ قدمَيه ويجلِس بينهما، أو عليهما، أو يَفرشُهما (٣) ويجلِس عليهما، أو يجلس (٤) على ركبتيه وأليتيه مع نصب ركبتيه أو فخِذَيه.

وذكر في «الرِّعاية» روايةً: أنَّ هذا كلَّه يُسنُّ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ سُنَّةٌ)؛ لقول طاوس لابن عبَّاس في الإقعاء على القدمَينِ فقال: «هي السُّنَّةُ»، قال: قلنا: إنَّا لنراه جَفاءً بالرَّجل، فقال: «هي سنَّةُ نبيِّك » رواه مسلم (٥). (٦)

مسألة: يُكرَه أن يَعتمدَ على يده أو غيرها وهو جالسٌ؛ لقول ابن عمر: «نهى النَّبيُّ أن يجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وهو معتمدٌ (٧) على يدِهِ» رواه أحمدُ وأبو داود (٨).

وأن يَستَنِد إلى الجدار ونحوه؛ لأنَّه يزيل مشقَّة القيام إلاَّ من حاجة؛ «لأنَّه لمَّا أسنَّ وأخذه اللَّحم؛ اتَّخذ عَمودًا في مصلاَّه يَعتمِد عليه» رواه أبو داود (٩).


(١) في (ب) و (د) و (و): هذا.
(٢) ينظر: غريب الحديث ١/ ٢١٠.
(٣) قوله: (أو يفرشهما) هو في (و): لفرشهما.
(٤) في (ب) و (و): مجلس.
(٥) قوله: (رواه مسلم) سقط من (أ) و (ز).
(٦) أخرجه مسلم (٥٣٦).
(٧) في (د) و (و): يعتمد.
(٨) سبق تخريجه ٢/ ٢١٨ حاشية (٦).
(٩) أخرجه أبو داود (٩٤٨)، عن عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، حدثنا أبي، عن شيبان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد به، ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن والد عبد السلام، فإنه مجهول، لكن تابعه عبيد الله بن موسى العبسي، ثقة من رجال الصحيحين، وأخرج هذه المتابعة الحاكم (٩٧٥)، والبيهقي (٣٥٧١)، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٢/ ١٠٤