للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن كان يَسقُط لو أزيل؛ لم يصحَّ، ونقل الميموني: (لا بأس بالاستناد إليه) (١)، وحُمل على الحاجة.

(وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ)؛ أي: بوله (٢) سواءٌ خاف فَوتَ الجماعة أو لا، لا نعلم فيه خِلافًا (٣)؛ لما روتْ عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا صلاةَ بِحضْرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأَخبثانِ» رواه مسلمٌ (٤). (٥)

والمرادُ به: أن يَبتدِئَ بها مع المُدافَعة، ولأنَّه يَشغَله عن خشوع (٦) الصَّلاة، وحضور قلبه فيها، فإن فعل صحَّت على المذهب، كما لو صلَّى وقلبُه مشغولٌ بشَيء من الدُّنيا.

وعنه: يُعيد.

وعنه: إن أزعجه، وقاله ابن أبي موسى.

ويتوجَّه: أنه (٧) إذا خاف فوت الوقت؛ فإنَّه يصلِّي معها من غير كراهة.

وفي معناه الحاقِب، وهو الذي احتبس غائطُه، وعبارتُه في «الفروع» أشملُ، قال ابن أبي الفتح: وفي معناهما من به ريح محتبسة (٨)، فتجيءُ الرِّوايات.


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٥.
(٢) في (أ): قوله.
(٣) ينظر: الإقناع لابن القطان ١/ ١٤١.
(٤) كتب فوقها في (و): والدارمي.
(٥) أخرجه مسلم (٥٦٠).
(٦) في (و): حصول.
(٧) قوله: (أنه) سقط (أ) و (د).
(٨) في (أ): يحبسه، وفي (ب) و (و): محبسة.