للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وشرعًا: رفع ما يمنع الصَّلاة من حدَث أو نجاسة بالماء، أو رفعُ حكمِه بالتُّراب، ذكره في «المغني» و «الشَّرح»، وأُورِدَ على عكسِه الحجر، وما في معناه في الاستجمار، ودلك النعل، وذيل المرأة على قول، والأغسال المستحبَّة، والتجديد، والغسلة الثَّانية والثَّالثة؛ فإنَّها طهارة شرعيَّة، ولا تمنع الصَّلاة، ثمَّ يحتاج إلى تقيدهما بكونهما طَهورين.

وأجيب عن الأغسال المستحبَّة وما في معناه: بأنَّ ذلك مجاز؛ لمشابهته الرَّافع في الصُّورة.

زاد ابن أبي الفتح (١): (وما في معناه).

ورُدَّ: بأنَّه مع ما فيه من الإجمال يوهم أنَّ: (مِنْ حدث أو نجاسة) بيان لما في معناه، وليس كذلك، وإنَّما هو لبيان ما يمنع الصَّلاة.

وفي «الوجيز»: استعمال الطَّهور في محلِّ التَّطهير على الوجه المشروع.

ورُدَّ: بأنَّ فيه زيادة، مع أنَّه حدٌّ للتَّطهير لا للطَّهارة، فهو غير مطابق للمحدود.

وفي «شرح الهداية» (٢): خلوُّ المحلِّ عمَّا هو مستقذر شرعًا، وهو إمَّا حسِّيٌّ، ويسمَّى نجاسةً، وإمَّا حُكميٌّ، ويسمَّى حَدَثًا، فالتَّطهير: إخلاءُ المحلِّ من الأقذار الشَّرعيَّة.

وفي ابن المنجى (٣):


(١) محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، الحنبلي، النحوي اللغوي، الفقيه المحدث، لازم ابن مالك النحوي، من مصنفاته: شرح الألفية لابن مالك، والمطلع على أبواب المقنع في شرح غريب ألفاظه، وابتدأ في شرح الرعاية في الفقه، توفي سنة ٧٠٩ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ٣٧٣، المقصد الأرشد ٢/ ٤٨٥.
(٢) زاد في (أ): (أنَّها عبارة عن).
(٣) هو زين الدين أبو البركات، المنجى بن عثمان بن أبي المعالي أسعد بن المنجى بن بركات التنوخي، الدمشقي، الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، تفقه على أصحاب الموفق، وانتهت إليه رئاسة المذهب بالشام في وقته، من مصنفاته: الممتع شرح المقنع، وتفسير للقرآن، ولم يبيضه، توفي سنة ٦٩٥ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ٢٧١.