للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

استعمالُ (١) الماء الطَّهورِ أو بَدَلِه، في أعضاءٍ مخصوصةٍ، على وجه مخصوصٍ.

ورُدُّ بأنَّه قاصر وبأنَّ (٢) الطَّهارة قد توجَد حيث لا فعل بالكلِّيَّة؛ كالخَمرة إذا انقلبت بنفسها خلًّا.

والأَولى: أنَّها رفعُ الحدث، وإزالةُ النَّجَس، وما في معناهما (٣)؛ لأنَّ الشَّرع لم يرد باستعماله إلَّا فيهما، فعند إطلاق لفظ الطَّهارة في كلام الشَّارع إنَّما ينصرف إلى الموضوع الشَّرعيِّ، وكذا كلُّ ما له موضوع شرعيٌّ ولغويٌّ؛ كالصَّلاة.

فكتاب الطَّهارة: هو الجامع لأحكام الطَّهارة؛ من بيان ما يُتطَّهر به، وما يُتطهَّر له، وما يجب أن يُتطَّهر منه، إلى غير ذلك.


(١) في (أ): أنها استعمال.
(٢) قوله: (ورد: بأنه قاصر وبأن): هو في (أ): (ويرد: بأن).
(٣) قوله: (وما في معناهما) هو في (أ) و (ب): (معنى ذلك).